تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ذلك ، قال : " لا تحوز الصلاة " ( 1 ) . قال : وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام في الصلاة متلثما ، فقال : " اما على الدابة فنعم ، وما على الأرض فلا " ( 2 ) . وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام : كراهة حمل الدراهم الممثلة ، وكراهة جعلها في قبلته ( 3 ) . وعلل الصدوق كراهة السيف في القبلة لأنها أمن ، رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 4 ) . قال : وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في المصلي وأمامه مشجب عليه ثياب ، قال : " لا بأس " ( 5 ) ، وكذا من أمامه ثوم أو يصل ( 6 ) ، وكذا على الرطبة النابتة إذا الصق جبهته بالأرض ، أو الحشيش النابت المبتل وان أصاب أرضا جددا ( 7 ) . وقال الشيخ أبو جعفر الكليني في روايته عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : انه رآه في المنازل بطريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ، ثم يسجد عليه رطبا كما هو ، وربما لم يرش الذي يرى أنه رطب ( 8 ) . قلت : لعله لدفع الغبار عنه والشين . قال الحلبي : وسألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ، فقال :
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 165 ح 776 ، وفي التهذيب 2 : 372 ح 1548 . ( 2 ) الفقيه 1 : 166 ح 778 ، وفي الكافي 3 : 408 ح 1 ، والتهذيب 2 : 229 ح 900 ، والاستبصار 1 : 397 ح 1516 . ( 3 ) الفقيه 1 : 166 ح 779 . ( 4 ) الفقيه 1 : 161 ح 759 . ( 5 ) الفقيه 1 : 161 ح 760 . ( 6 ) الفقيه 1 : 162 ح 761 . ( 7 ) الفقيه 1 : 162 ح 762 . ( 8 ) الكافي 3 : 388 ح 5 ، وفي الفقيه 1 : 157 ح 730 .