ذلك ، قال : " لا تحوز الصلاة " ( 1 ) .
قال : وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام في الصلاة متلثما ،
فقال : " اما على الدابة فنعم ، وما على الأرض فلا " ( 2 ) .
وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام : كراهة حمل
الدراهم الممثلة ، وكراهة جعلها في قبلته ( 3 ) .
وعلل الصدوق كراهة السيف في القبلة لأنها أمن ، رواه عن أمير المؤمنين
عليه السلام ( 4 ) .
قال : وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في المصلي وأمامه مشجب
عليه ثياب ، قال : " لا بأس " ( 5 ) ، وكذا من أمامه ثوم أو يصل ( 6 ) ، وكذا على الرطبة
النابتة إذا الصق جبهته بالأرض ، أو الحشيش النابت المبتل وان أصاب أرضا
جددا ( 7 ) .
وقال الشيخ أبو جعفر الكليني في روايته عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام : انه رآه في المنازل بطريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ، ثم يسجد
عليه رطبا كما هو ، وربما لم يرش الذي يرى أنه رطب ( 8 ) .
قلت : لعله لدفع الغبار عنه والشين .
قال الحلبي : وسألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ، فقال :
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 165 ح 776 ، وفي التهذيب 2 : 372 ح 1548 .
( 2 ) الفقيه 1 : 166 ح 778 ، وفي الكافي 3 : 408 ح 1 ، والتهذيب 2 : 229 ح 900 ، والاستبصار
1 : 397 ح 1516 .
( 3 ) الفقيه 1 : 166 ح 779 .
( 4 ) الفقيه 1 : 161 ح 759 .
( 5 ) الفقيه 1 : 161 ح 760 .
( 6 ) الفقيه 1 : 162 ح 761 .
( 7 ) الفقيه 1 : 162 ح 762 .
( 8 ) الكافي 3 : 388 ح 5 ، وفي الفقيه 1 : 157 ح 730 .