" ان كان في حرب فإنه يجزئه الايماء ، وان كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى
يصلي " ( 1 ) .
قلت : هذا محمول على سعة الوقت وامكان الأرض .
وروى الكليني عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليه السلام
فيمن تحضره الصلاة وهو بالبيداء ، فقال : " يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة
ويصلي " ( 2 ) .
قلت : هذا بين للجواز ، وما تقدم للكراهة ، ويمكن حمله على غير
البيداء المعهودة .
وقال الجعفي : لا تصل خلف نيام ، ولا متحدثين . ولا بأس بالصلاة في
مكان كان حشا ، ينظف ويطرح عليه ما يواريه ويكون مسجدا . ولا بأس بالصلاة
على الأرض الرطبة ، الا أن تكون رطوبتها من بالوعة .
وقال في التماثيل : إذا كانت في القبلة فألق عليها ثوبا ، ولا بأس بما كان
خلف أو إلى جوانبه .
وفي التهذيب عن محمد بن إبراهيم : سألته عن الصلاة على السرير مع
القدرة على الأرض ، فكتب : " لا بأس " ( 3 ) .
وعن محمد بن مصادف عن الصادق عليه السلام : النهي عن الصلاة
فوق الكدس من الحنطة المطين وان كان مسطحا ( 4 ) وهو للكراهية تعظيما لها
- والكدس بضم الكاف وسكون الدال واحد الأكداس - لرواية عمر بن حنظلة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 388 ح 5 ، وفي التهذيب 2 : 375 ح 1557 .
( 2 ) الكافي 3 : 389 ح 9 ، الفقيه 1 : 158 ح 735 ، التهذيب 2 : 375 ح 1559 .
( 3 ) التهذيب 2 : 310 ح 1258 .
( 4 ) التهذيب 2 : 309 ح 1252 ، الاستبصار 1 : 400 ح 1529 ، عن محمد بن مضارب عن
الصادق عليه السلام .