تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
" ان كان في حرب فإنه يجزئه الايماء ، وان كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي " ( 1 ) . قلت : هذا محمول على سعة الوقت وامكان الأرض . وروى الكليني عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليه السلام فيمن تحضره الصلاة وهو بالبيداء ، فقال : " يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي " ( 2 ) . قلت : هذا بين للجواز ، وما تقدم للكراهة ، ويمكن حمله على غير البيداء المعهودة . وقال الجعفي : لا تصل خلف نيام ، ولا متحدثين . ولا بأس بالصلاة في مكان كان حشا ، ينظف ويطرح عليه ما يواريه ويكون مسجدا . ولا بأس بالصلاة على الأرض الرطبة ، الا أن تكون رطوبتها من بالوعة . وقال في التماثيل : إذا كانت في القبلة فألق عليها ثوبا ، ولا بأس بما كان خلف أو إلى جوانبه . وفي التهذيب عن محمد بن إبراهيم : سألته عن الصلاة على السرير مع القدرة على الأرض ، فكتب : " لا بأس " ( 3 ) . وعن محمد بن مصادف عن الصادق عليه السلام : النهي عن الصلاة فوق الكدس من الحنطة المطين وان كان مسطحا ( 4 ) وهو للكراهية تعظيما لها - والكدس بضم الكاف وسكون الدال واحد الأكداس - لرواية عمر بن حنظلة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 388 ح 5 ، وفي التهذيب 2 : 375 ح 1557 . ( 2 ) الكافي 3 : 389 ح 9 ، الفقيه 1 : 158 ح 735 ، التهذيب 2 : 375 ح 1559 . ( 3 ) التهذيب 2 : 310 ح 1258 . ( 4 ) التهذيب 2 : 309 ح 1252 ، الاستبصار 1 : 400 ح 1529 ، عن محمد بن مضارب عن الصادق عليه السلام .