الهمداني إلى الصادق عليه السلام : " لا بأس بالصلاة إلى النار والسراج
والصورة ، ان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه " ( 1 ) ، ونسبها الصدوق
- في الفقيه - والشيخ إلى الشذوذ والارسال ، فلا يعمل بها الا رخصة ، وهو
مخالف لعادة الشيخ في التأويل فإنه هنا ممكن .
قال الأصحاب : وتكره في بيوت النيران ، لئلا يشبه عابد النار ( 2 ) .
وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : " انه يطرح على التماثيل
قدامة ثوبا ، وان كانت خلفه أو عن جانبيه فلا بأس " ( 3 ) .
وثالث عشرها : وادي الشقرة - بضم الشين ، واسكان القاف - لمرسلة ابن
فضال عن الصادق عليه السلام : " لا تصل فيه " ( 4 ) .
وقيل : بفتح الشين وكسر القاف ، وانه موضع مخصوص .
وقيل : ما فيه شقائق النعمان .
وقيل : انها والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف .
قال في التذكرة : وكذا كل موضع خسف به ( 5 ) .
ورابع عشرها : بطون الأودية ، لكونه مجرى الماء فجاز ان يهجم عليه .
وخامس عشرها : أرض عذب أهلها ، لان الرسول صلى الله عليه وآله لما
مر بالحجر قال : " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، الا ان تكونوا باكين ان
يصيبكم مثل ما أصابهم " ( 6 ) . وليس في هذا دلالة على كراهية الصلاة فيها .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 162 ح 764 ، علل الشرائع : 342 ، التهذيب 2 : 226 ح 890 ، الاستبصار 1 :
396 ح 1512 .
( 2 ) المبسوط 1 : 86 ، المهذب 1 : 76 ، الوسيلة : 88 .
( 3 ) المحاسن : 617 ، التهذيب 2 : 226 ح 891 ، الاستبصار 1 : 394 ح 1502 ، باختصار في
الألفاظ .
( 4 ) الكافي 3 : 390 ح 11 ، التهذيب 2 : 375 ح 1561 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 88 .
( 6 ) المصنف لعبد الرزاق 1 : 415 ح 1625 ، مسند أحمد 2 : 9 ، صحيح البخاري 1 : 118 ،
صحيح مسلم 4 : 2285 ح 2980 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حيان 8 : 28 ح 6168 .