تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الهمداني إلى الصادق عليه السلام : " لا بأس بالصلاة إلى النار والسراج والصورة ، ان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه " ( 1 ) ، ونسبها الصدوق - في الفقيه - والشيخ إلى الشذوذ والارسال ، فلا يعمل بها الا رخصة ، وهو مخالف لعادة الشيخ في التأويل فإنه هنا ممكن . قال الأصحاب : وتكره في بيوت النيران ، لئلا يشبه عابد النار ( 2 ) . وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : " انه يطرح على التماثيل قدامة ثوبا ، وان كانت خلفه أو عن جانبيه فلا بأس " ( 3 ) . وثالث عشرها : وادي الشقرة - بضم الشين ، واسكان القاف - لمرسلة ابن فضال عن الصادق عليه السلام : " لا تصل فيه " ( 4 ) . وقيل : بفتح الشين وكسر القاف ، وانه موضع مخصوص . وقيل : ما فيه شقائق النعمان . وقيل : انها والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف . قال في التذكرة : وكذا كل موضع خسف به ( 5 ) . ورابع عشرها : بطون الأودية ، لكونه مجرى الماء فجاز ان يهجم عليه . وخامس عشرها : أرض عذب أهلها ، لان الرسول صلى الله عليه وآله لما مر بالحجر قال : " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما أصابهم " ( 6 ) . وليس في هذا دلالة على كراهية الصلاة فيها .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 162 ح 764 ، علل الشرائع : 342 ، التهذيب 2 : 226 ح 890 ، الاستبصار 1 : 396 ح 1512 . ( 2 ) المبسوط 1 : 86 ، المهذب 1 : 76 ، الوسيلة : 88 . ( 3 ) المحاسن : 617 ، التهذيب 2 : 226 ح 891 ، الاستبصار 1 : 394 ح 1502 ، باختصار في الألفاظ . ( 4 ) الكافي 3 : 390 ح 11 ، التهذيب 2 : 375 ح 1561 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 88 . ( 6 ) المصنف لعبد الرزاق 1 : 415 ح 1625 ، مسند أحمد 2 : 9 ، صحيح البخاري 1 : 118 ، صحيح مسلم 4 : 2285 ح 2980 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حيان 8 : 28 ح 6168 .