السلام ( 1 ) .
وحادي عشرها : ما أرسله عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : " عشرة مواضع لا يصلي فيها : الطين ، والماء ، والحمام ،
والقبور ، ومسان الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ،
والسبخ ، والثلج " ( 2 ) .
وفي رواية سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في السباخ ، قال : " لا بأس
به " ( 3 ) . قال في التهذيب : المراد به مع استواء موضع السجود ، لتصريح رواية أبي
بصير عن الصادق عليه السلام بهذا التفصيل ( 4 ) ، وفي حكمها في الكراهية
الرمل المنهال اما الملبد فلا بأس .
وثاني عشرها : ما رواه عمار عنه عليه السلام من النهي عن الصلاة وفي
قبلته مصحف مفتوح ، أو نار ، أو حديد ، ولو كانت في مجمرة ، أو قنديل
معلق ( 5 ) .
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في السراج في القبلة :
" لا يصلح ان يستقبل النار " ( 6 ) .
وهذه المناهي للكراهية عند أكثر الأصحاب ، ولما رفعه عمرو بن إبراهيم
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 392 ح 24 ، التهذيب 2 : 220 ح 864 ، 377 ح 1568 ، الاستبصار 1 : 189
ح 660 .
( 2 ) الكافي 3 : 390 ح 12 ، الفقيه 1 : 156 ح 725 ، الخصال : 434 ، التهذيب 2 : 219
ح 863 ، الاستبصار 1 : 394 ح 1504 .
( 3 ) التهذيب 2 : 221 ح 872 ، الاستبصار 1 : 395 ح 1508 .
( 4 ) التهذيب 2 : 221 ، الاستبصار 1 : 396 ، والحديث فيهما برقم 873 ، 1509 .
( 5 ) الكافي 3 : 390 ح 15 ، الفقيه 1 : 165 ح 776 ، التهذيب 2 : 225 ح 888 ، الاستبصار 1 :
396 ح 1510 .
( 6 ) قرب الإسناد : 87 ، الكافي 3 : 391 ح 16 ، الفقيه 1 : 162 ح 763 ، التهذيب 2 : 225
ح 889 ، الاستبصار 1 : 396 ح 1511 .