وزاد الكليني في روايته عن سماعة : الحمير ( 1 ) .
ولا بأس بمرابض الغنم إذا نضحه بالماء وقد كان يابسا ، لما في هذه
الرواية ( 2 ) .
وثامنها : معاطن الإبل - وهي مباركها - لما روي عن النبي صلى الله عليه
وآله : " إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة ،
وإذا أدركت الصلاة وأنت في معاطن الإبل فأخرج منها وصل فإنها جن من جن
خلقت " ( 3 ) .
وقيل : ان عطنها مواطن الجن ، ولأنه لا يؤمن نفورها فتشغل المصلي .
ولا تمنع فضلاتها من الصلاة فيها عندنا ، لطهارتها .
وتاسعها : حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام من : " البيداء
وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان " ( 4 ) .
وفي رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام : " لا تصل في البيداء " . فسأله
عن حدهما ، فقال : " كان جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في
المسير ، ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله " . قلت : وأين
ذات الجيش ؟ فقال : " دون الحفيرة بثلاثة أميال " ( 5 ) .
قلت : قال بعض العلماء : هي الشرف الذي أمام ذي الحلفية مما يلي
مكة ، وكل أرض ملساء تسمى البيداء .
وعاشرها : في بيت فيه خمر أو مسكر ، لرواية عمار عن الصادق عليه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 388 ح 3 .
( 2 ) راجع الهامش 9 ، من الصفحة 89 .
( 3 ) ترتيب مسند الشافعي 1 : 67 ح 199 ، السنن الكبرى 2 : 449 .
( 4 ) الكافي 3 : 389 ح 10 ، التهذيب 2 : 375 ح 1560 ، وصدر الحديث : " الصلاة تكره في ثلاثة
مواطن من الطريق : البيداء . . . " .
( 5 ) المحاسن : 365 ، الكافي 3 : 389 ح 7 ، التهذيب 2 : 375 ح 1558 .