تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وزاد الكليني في روايته عن سماعة : الحمير ( 1 ) . ولا بأس بمرابض الغنم إذا نضحه بالماء وقد كان يابسا ، لما في هذه الرواية ( 2 ) . وثامنها : معاطن الإبل - وهي مباركها - لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : " إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركت الصلاة وأنت في معاطن الإبل فأخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت " ( 3 ) . وقيل : ان عطنها مواطن الجن ، ولأنه لا يؤمن نفورها فتشغل المصلي . ولا تمنع فضلاتها من الصلاة فيها عندنا ، لطهارتها . وتاسعها : حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام من : " البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان " ( 4 ) . وفي رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام : " لا تصل في البيداء " . فسأله عن حدهما ، فقال : " كان جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ، ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله " . قلت : وأين ذات الجيش ؟ فقال : " دون الحفيرة بثلاثة أميال " ( 5 ) . قلت : قال بعض العلماء : هي الشرف الذي أمام ذي الحلفية مما يلي مكة ، وكل أرض ملساء تسمى البيداء . وعاشرها : في بيت فيه خمر أو مسكر ، لرواية عمار عن الصادق عليه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 388 ح 3 . ( 2 ) راجع الهامش 9 ، من الصفحة 89 . ( 3 ) ترتيب مسند الشافعي 1 : 67 ح 199 ، السنن الكبرى 2 : 449 . ( 4 ) الكافي 3 : 389 ح 10 ، التهذيب 2 : 375 ح 1560 ، وصدر الحديث : " الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء . . . " . ( 5 ) المحاسن : 365 ، الكافي 3 : 389 ح 7 ، التهذيب 2 : 375 ح 1558 .