ورابعها : بيوت المجوس ، لأنها مظنة النجاسة . وروى أبو بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام : " رش وصل " ( 1 ) اي : في بيوت المجوس .
قال الأصحاب : ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني لا مجوسي ( 2 ) ،
لرواية أبي جميلة عنه عليه السلام ( 3 ) .
وخامسها : إلى النجاسة الظاهرة كالعذرة ، لرواية الفضيل بن يسار عن
الصادق عليه السلام : " تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد " ( 4 ) .
وكذا إلى حائط ينز من بالوعة البول ، لمرسلة أحمد بن أبي نصر عن
الصادق عليه السلام ( 5 ) .
وكذا في بيوت الغائط ، للمظنة ، وفحوى الخبر ( 6 ) .
وسادسها : على الجادة ، لما مر ، ولما روى أن النبي صلى الله عليه
وآله : نهى عن الصلاة بمحجة الطريق ( 7 ) ولرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام : " لا بأس ان تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فاما على الجواد
فلا " ( 8 ) .
وسابعها : مرابض الخيل والبغال والحمر ، لكراهية فضلاتها وبعد
انفكاك الموضع منها ، ولمضمر سماعة : " فاما مرابض الخيل والبغال فلا " ( 9 )
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 222 ح 877 .
( 2 ) راجع : المبسوط 1 : 86 ، النهاية : 101 ، الوسيلة : 88 ، شرائع الاسلام 1 : 72 ، نهاية الإحكام 1 : 346 .
( 3 ) الكافي 3 : 389 ح 6 ، التهذيب 2 : 377 ح 1571 .
( 4 ) المحاسن : 365 ، الكافي 3 : 391 ح 17 ، التهذيب 2 : 226 ح 893 ، 376 ح 1563 .
( 5 ) الكافي 3 : 388 ح 4 ، التهذيب 2 : 221 ح 871 .
( 6 ) الكافي 3 : 388 ح 4 ، التهذيب 2 : 221 ح 871 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 ح 747 ، السنن الكبرى 2 : 329 .
( 8 ) الكافي 3 : 388 ح 5 ، التهذيب 2 : 220 ح 865 .
( 9 ) التهذيب 2 : 220 ح 867 ، الاستبصار 1 : 395 ح 1506 .