تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
قال : " لا بأس " ( 1 ) . وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام : " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " ( 2 ) وكأن هذا حجة المفيد ، لأن المطلق يحمل على المقيد . قلنا : يدل على ثبوت البأس مع اتخاذه قبلة ، والبأس أعم من المحرم . والشيخ كره الصلاة بين القبور الا مع الساتر ولو عنزة ، أو بعد عشر أذرع قدامه وعن جانبيه ، ولا بأس ان يكون ذلك خلفه ( 3 ) لرواية عمار عن الصادق عليه السلام : " لا يجوز " ، وشرط في الخلف عشرا أيضا ( 4 ) . فرع : لو صلى على ظهر القبر كره أيضا . ولو تكرر الدفن فيه والنبش ، وعلم نجاسة التراب بالصديد وتعدى إلى المصلى ، امتنع والا فلا . وثالثها : البيع والكنائس ، عند ابن البراج ( 5 ) وسلار ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) لعدم انفكاكها من نجاسة غالبا . وفي رواية العيص عن الصادق عليه السلام الجواز ، وانه يجوز جعلها مساجد ( 8 ) وبه قال الشيخ المفيد والشيخ أبو جعفر رحمهم الله ( 9 ) . ولو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 158 ح 337 ، التهذيب 2 : 374 ح 1555 ، الاستبصار 1 : 397 ح 1515 . ( 2 ) التهذيب 2 : 288 ح 897 ، الاستبصار 1 : 397 ح 1514 . ( 3 ) المبسوط 1 : 85 ، النهاية : 99 . ( 4 ) الكافي 3 : 390 ح 13 ، التهذيب 2 : 227 ح 896 ، الاستبصار 1 : 397 ح 1513 . ( 5 ) المهذب 1 : 76 . ( 6 ) المراسم : 65 . ( 7 ) السرائر : 58 . ( 8 ) التهذيب 2 : 222 ح 874 . ( 9 ) المقنعة : 25 ، المبسوط 1 : 86 ، النهاية : 100 .