پرش به محتوای اصلی

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 438

پدیدآورندگان:

ص۴۳۸
يصلي قبل الظهر " . إلى قوله : " يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين " ( 1 ) .

الخامسة : هل يجب في التسليم نية الخروج على تقدير القول بوجوبه

؟ قال في المبسوط : ينبغي ان ينوي بها ذلك ( 2 ) وليس بصريح في الوجوب . ووجه الوجوب ان نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث هو خطاب للادميين ، ومن ثم تبطل الصلاة بفعله في أثنائها عامدا ، وإذا لم تقترن به نية تصرفه إلى التحليل كان مناقضا للصلاة مبطلا لها . ووجه عدم الوجوب قضية الأصل ، وان نية الصلاة اشتملت عليه وان كان مخرجا منها ، ولأن جميع العبادات لا تتوقف على نية الخروج بل الانفصال منها كاف في الخروج ، ولأن مناط النية الاقدام على الافعال لا الترك لها . ومبني الوجوب على أنه جزء من الصلاة - كما اختاره المرتضى ( 3 ) - أو خارج عنها . فعلى الأول يتوجه عدم وجوب نية الخروج به . وعلى الثاني يتوجه وجوب النية ، ولأن الأصحاب - وخصوصا المتأخرين - يوجبون على المعتبر والحاج نية التحلل بجميع المحللات فليكن التسليم كذلك ، لأنه محلل من الصلاة بالنص . فروع : الأول : إن قلنا بوجوب نية الخروج فهي بسيطة ، لا يشترط فيها تعيين ما
پاورقی
( 1 ) المصنف لابن أبي شيبة 2 : 202 ، مسند أحمد 1 : 160 ، سنن ابن ماجة 1 : 367 ح 1161 ، الجامع الصحيح 2 : 493 ح 598 ، سنن النسائي 2 : 119 ، مسند أبي يعلى 1 : 269 ح 318 . ( 2 ) المبسوط 1 : 116 . ( 3 ) الناصريات : 231 المسألة 82 .