تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
المفيد وسلار ( 1 ) - كما مر - وهو حسن في البلاد التي يكون قبره صلى الله عليه وآله في قبلة المصلي .
الثالثة : الجالس للتسليم كهيئة المتشهد في جميع ما تقدم من هيئات الجلوس للتشهد الواجبة والمستحبة والمكروهة - كالاقعاء - لدلالة فحوى الكلام عليه ، ولأنه مأمور بتلك الهيئة حتى يفرغ من الصلاة فيدخل فيها التسليم . وتجب الطمأنينة بقدره ، والآتيان بصيغته مراعيا فيها الألفاظ المخصوصة باللفظ العربي والترتيب الشرعي ، لأنه المتلقى عن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله . ولو جهل العربية ، وجب عليه التعلم ، ومع ضيق الوقت تجزئ الترجمة كباقي الأذكار غير القراءة ، ثم يجب التعلم لما يستقبل من الصلاة .
الرابعة : يستحب قبل التسليم ما ذكره جميع الأصحاب وعدوه من المستحب ، ورواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، انه إذا فرغ من التشهد الأخير - كما مر في روايته - من الواجب والمستحب يقول بعد قوله : ( ولا تزد الظالمين الا تبارا ) : " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين ، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " ( 2 ) . قال أكثر القدماء : ثم يسلم ( 3 ) وهو تصريح بان التسليم اسم لقولنا ( السلام عليكم ) . وروى العامة عن علي عليه السلام ، قال : " كان النبي صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) المقنعة : 18 ، المراسم : 73 . ( 2 ) تقدم في ص 410 الهامش 1 . والآية في سورة نوح : 28 . ( 3 ) راجع : جمل العلم والعمل 3 : 34 ، الكافي في الفقه : 124 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 437 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث