تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
تقل : عليك السلام " ( 1 ) . قلت : هذا الكلام مع متانته فيه مناقشات : منها : المطالبة بصحة حديث " وتحليلها التسليم " ، فانا لم نره مسندا في أخبار الأصحاب وانما هو من طريق العامة . فان قال : ذكره المرتضى والشيخ ( 2 ) . قلنا : المطالبة أيضا متوجهة إليهما . واما مواظبة النبي صلى الله عليه وآله فهي أعم من الوجوب ، والعام لا يستلزم الخاص . ومنها : ان المفيد - رحمه الله - مع ما نقل عنه المحقق وتصريحه بان التسليم سنة - قال في المقنعة بعد التسليم المعهود ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) : وينحرف بعينه إلى يمينه ، فإذا فعل ذلك فقد فرغ من صلاته وخرج منها بهذا السلام ( 3 ) ولما عد واجبات الصلاة جعل آخرها الصلاة على النبي وآله ( 4 ) ، وكان قد ذكر في سياق النوافل ( السلام عليكم ورحمة الله ) وقال : فإذا سلم فقد خرج من الركعتين ( 5 ) . وهذا الكلام ظاهره توقف الخروج على التسليم وان كان سنة . ومنها : نقله عن الشيخ في المبسوط الوجوب ، فإنه منظور فيه ، لان عبارة
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 236 . وقول النبي صلى الله عليه وآله في : المصنف لعبد الرزاق 10 : 384 ح 19434 ، المصنف لابن أبي شيبة 8 : 429 ، سنن أبي داود 4 : 353 ح 5209 ، الجامع الصحيح 5 : 72 ح 2721 . ( 2 ) الناصريات : 232 المسألة 82 ، الخلاف 1 : 75 المسألة 81 . ( 3 ) المقنعة : 18 . ( 4 ) المقنعة : 22 . ( 5 ) المقنعة : 17 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 426 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث