تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
قال : ويلزم من الخروج بما ينافيها وقوع الحدث في الصلاة ، لأنه قبله اما ان يخرج من الصلاة أو لا ، ويلزم من الأول الخروج بغير المنافي ، ومن الثاني وقوع الحدث في الصلاة بتقدير ان يحدث ( 1 ) . قال : واما الأصحاب ، فظاهر كلام المفيد ان آخر الصلاة الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، فلو أحدث بعد ذلك لم تبطل . والشيخ في المبسوط يوجب ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) ويجعله آخر الصلاة ، ويشير بالاستحباب إلى قوله ( السلام عليكم ورحمة الله ) ومنهم من عين ( السلام عليكم ورحمة الله ) للخروج وهو المرتضى وأبو الصلاح ( 2 ) . قال : والذي نراه نحن انه لا يخرج من الصلاة الا بأحد التسليمين ، اما ( السلام عليكم ) أو ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) وبأيهما بدأ كان خارجا من الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وآله " وتحليلها التسليم " وهو صادق عليهما . ويؤيد ذلك رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : " إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي عليه السلام ، وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثم تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة فتقول : السلام عليكم " ( 3 ) . لا يقال : إن اعتبر مسمى التسليم خرج بالسلام على النبي .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 233 . ( 2 ) المعتبر 2 : 234 . وظاهر المفيد في المقنعة : 23 . وقول الشيخ في المبسوط 1 : 116 . وقولي المرتضى وأبي الصلاح تقدما في ص 418 - 425 . ( 3 ) المعتبر 2 : 224 . وقوله صلى الله عليه وآله تقدم في ص 418 الهامش 2 . ورواية أبي بصير في : التهذيب 2 : 93 ح 349 ، الاستبصار 1 : 347 ح 1307 .