القدمين ، والجبهة " ( 1 ) ، وما مر في خبر حماد ، وفيه : " أنامل إبهامي الرجلين " ( 7 )
فهو مشعر بتعينهما ، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله مشعرة باطلاق
الأصابع .
وفي المبسوط : إن وضع بعض أصابع رجليه أجزأ ( 3 ) .
وابن زهرة : يسجد على أطراف القدمين ( 4 ) .
وأبو الصلاح : أطراف أصابع الرجلين ( 5 ) .
وفي النهاية ذكر الابهامين هنا ، وفي باب التحنيط الأصابع ( 6 ) وجمع
بينهما ، قال في النكت : لما كانت المساجد لا تنفك أن يجامعها في السجود
غيرها مسح عليه وان لم يجب السجود عليه ، وتسمى مساجد لاتفاق السجود
عليها لا لوجوبه ( 7 ) .
والوجه تعين الابهامين . نعم ، لو تعذر السجود عليهما ، لعدمهما أو
قصرهما ، أجزأ على بقية الأصابع .
ويجب الانحناء إلى ما يساوي موقفه ، أو يزيد عليه بقدر لبنة موضوعة
على أكبر سطوحها ، كما سلف .
وهل يجب كون الأسافل ( 8 ) أعلى من الأعالي ؟ الظاهر لا ، لقضية
هامش
( 1 ) ترتيب مسند الشافعي 1 : 91 ح 255 ، المصنف لعبد الرزاق 2 : 180 ح 2972 ، صحيح
البخاري 1 : 206 ، صحيح مسلم 1 : 354 ح 490 ، سنن ابن ماجة 1 : 286 ح 883 ، سنن
النسائي 2 : 209 ، السنن الكبرى 2 : 103 .
( 2 ) تقدم في ص 281 الهامش 1 .
( 3 ) المبسوط 1 : 112 .
( 4 ) الغنية : 496 .
( 5 ) الكافي في الفقيه : 119 .
( 6 ) النهاية : 36 ، و 71 .
( 7 ) نكت النهاية : 604 .
( 8 ) في هامش م : اي دبره . وراجع في ذلك مفتاح الكرامة 2 : 435 .