تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الواجب السادس : السجود . وفيه مسائل . الأولى : أجمع العلماء على وجوب السجود في الصلاة ، لنص القرآن ، ونص النبي صلى الله عليه وآله قولا - كما في تعليم المسئ في صلاته ( 1 ) - وفعلا - في سائر صلواته - ولخبري حماد وزرارة ( 2 ) . وتجب في كل ركعة سجدتان ، فهما معا ركن تبطل الصلاة بالاخلال بهما معا ، عمدا وسهوا وجهلا . ولو أخل بواحدة منهما سهوا لم تبطل ، سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين ، وهنا خلاف في موضعين : أحدهما : ان الاخلال بالسجدتين معا مبطل في الأخيرتين كالأوليين ، والخلاف فيه مع الشيخ كما تقدم في الركوع ( 3 ) . لنا : رواية زرارة عن الباقر عليه السلام : " لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود " ( 4 ) . وروي الحلبي عن الصادق عليه السلام : " الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود " ( 5 ) . واحتج الشيخ في التهذيب برواية البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى ، قال : " كان أبو الحسن عليه السلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ، فلم تدر أواحدة أو اثنتين ، استقبلت حتى يصح لك ثنتان . فإذا كان في الثالثة والرابعة ، فتركت سجدة بعد
هامش
( 1 ) تقدم في ص 363 الهامش 3 . ( 2 ) تقدما في ص 378 - 381 . ( 3 ) راجع ص 364 . ( 4 ) الفقيه 1 : 225 ح 991 ، التهذيب 2 : 152 ح 597 . ( 5 ) الكافي 3 : 273 ح 8 ، التهذيب 2 : 140 ح 544 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 385 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث