تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ثم يسبح ثلاثا كبريات أو خمسا أو سبعا ، وظاهر الشيخ وابن الجنيد وكثير انه نهاية الكمال ( 1 ) ، وفي رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام إشارة إليه حيث قال : " الفريضة تسبيحة ، والسنة ثلاث ، والفضل في سبع " ( 2 ) . ولكن روى حمزة بن حمران والحسن بن زياد : انهما صليا مع الصادق عليه السلام فعددا عليه في الركوع ( سبحان ربي العظيم ) أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة ، وقال أحدهما في حديثه ( وبحمده ) في الركوع والسجود ( 3 ) . وروي ابان ابن تغلب : انه عد على الصادق عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحة ( 4 ) . قال في المعتبر : الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم الا ان يكون إماما ( 5 ) ، وهو حسن . ولو علم من المأمومين حب الإطالة استحب له أيضا التكرار . ولا ينبغي ان ينقص المصلي من الثلاث شيئا ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الباقر عليه السلام : " يقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع ، وسبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثا في السجود ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح فلا صلاة له " ( 6 ) . والمراد به نقص الكمال والفضيلة . فروع : الظاهر استحباب الوتر ، لظاهر الأحاديث ، وعد الستين لا ينافي الزيادة
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 111 ، المقنعة : 16 ، المقنع : 28 ، المراسم : 71 . ( 2 ) التهذيب 2 : 76 ح 282 ، الاستبصار 1 : 322 ح 1204 . ( 3 ) الكافي 3 : 329 ح 3 ، التهذيب 2 : 300 ح 1210 ، الاستبصار 1 : 325 ح 1214 . ( 4 ) الكافي 3 : 329 ح 2 ، التهذيب 2 : 299 ح 1205 . ( 5 ) المعتبر 2 : 202 . ( 6 ) الكافي 3 : 329 ح 1 ، التهذيب 2 : 157 ح 615 ، الاستبصار 1 : 324 ح 1213 .