تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
عليهما السلام : " لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك " ( 1 ) ومن ثم قال ابن بابويه : ينظر الراكع ما بين قدميه إلى موضع سجوده ( 2 ) . ويستحب وضع اليدين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع ، لما سبق عن النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) وعن الصادق عليه السلام في خبر حماد : " وملأ كفيه من ركبتيه " ( 4 ) . ويستحب البدأة بوضع اليد اليمنى ، لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام ( 5 ) . ويسقط مع التعذر ، ول قدر بإحداهما وضعها .
التاسعة : يستحب التكبير للركوع قائما رافعا يديه كما سبق ، لما سبق في خبر حماد ( 6 ) . وروي الحسن بن سعيد في كتابه عن علي عليه السلام باسناده : " رفع اليدين في التكبير هو العبودية " . وروى زرارة عن الصادق عليه السلام : " رفعك يدك في الصلاة زينتها " ( 7 ) . ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الامامية بايجاب رفع اليدين بالتكبير ( 8 ) ، قال في المعتبر : ولا أعرف ما حكاه - رحمه الله - ( 9 ) . وقال ابن الجنيد : إذا أراد ان يكبر للركوع والسجود رفع يديه مع نفس لفظه بالتكبير ، ولو لم يفعل أجزأه ذلك الا في تكبيرة الاحرام . وظاهره وجوب
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 326 ح 1334 . ( 2 ) الفقيه 1 : 204 . ( 3 ) تقدم في ص 365 الهامش 1 . ( 4 ) تقدم في ص 279 - 281 الهامش 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 319 ح 1 ، التهذيب 2 : 77 ح 289 ، 83 ح 308 . ( 6 ) تقدم في ص 279 - 281 الهامش 1 . ( 7 ) التهذيب 2 : 76 ح 181 . ( 8 ) الانتصار : 44 . ( 9 ) المعتبر 2 : 199 .