عليهما السلام : " لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك " ( 1 ) ومن ثم قال
ابن بابويه : ينظر الراكع ما بين قدميه إلى موضع سجوده ( 2 ) .
ويستحب وضع اليدين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع ، لما سبق
عن النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) وعن الصادق عليه السلام في خبر حماد : " وملأ
كفيه من ركبتيه " ( 4 ) .
ويستحب البدأة بوضع اليد اليمنى ، لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام ( 5 ) .
ويسقط مع التعذر ، ول قدر بإحداهما وضعها .
التاسعة : يستحب التكبير للركوع قائما رافعا يديه كما سبق ، لما سبق في
خبر حماد ( 6 ) .
وروي الحسن بن سعيد في كتابه عن علي عليه السلام باسناده : " رفع
اليدين في التكبير هو العبودية " . وروى زرارة عن الصادق عليه السلام :
" رفعك يدك في الصلاة زينتها " ( 7 ) .
ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الامامية بايجاب رفع اليدين
بالتكبير ( 8 ) ، قال في المعتبر : ولا أعرف ما حكاه - رحمه الله - ( 9 ) .
وقال ابن الجنيد : إذا أراد ان يكبر للركوع والسجود رفع يديه مع نفس
لفظه بالتكبير ، ولو لم يفعل أجزأه ذلك الا في تكبيرة الاحرام . وظاهره وجوب
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 326 ح 1334 .
( 2 ) الفقيه 1 : 204 .
( 3 ) تقدم في ص 365 الهامش 1 .
( 4 ) تقدم في ص 279 - 281 الهامش 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 319 ح 1 ، التهذيب 2 : 77 ح 289 ، 83 ح 308 .
( 6 ) تقدم في ص 279 - 281 الهامش 1 .
( 7 ) التهذيب 2 : 76 ح 181 .
( 8 ) الانتصار : 44 .
( 9 ) المعتبر 2 : 199 .