الرفع فيها خاصة .
وقال الشيخ في الخلاف : يجوز ان يهوي بالتكبير ( 1 ) وهو حق الا ان
التكبير في القيام أفضل .
وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود ( 2 ) وأوجب سلار ذلك
وتكبير القيام ( 3 ) عملا بظاهر الاخبار ، كما في رواية زرارة عن الباقر عليه
السلام : " إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر " ( 4 ) ورواية الحلبي عن
الصادق عليه السلام : " إذا سجدت فكبر " ( 5 ) .
ويعارض بخبر أبي بصير عنه عليه السلام : أدنى ما يجزئ في التكبير في
الصلاة واحدة ( 6 ) مع استقرار الاجماع على خلاف قوليهما .
العاشرة : يستحب الذكر أمام التسبيح اجماعا . قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : " اما الركوع فعظموا الرب ، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء ، فقمن
ان يستجاب لكم " ( 7 ) .
وليكن رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : " رب لك ركعت ، ولك أسلمت ،
وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري ، وشعري
وبشري ، ولحمي ودمي ، ومخي وعصبي ، وعظامي وما أقلته قدماي ، غير
مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 347 المسألة : 96 .
( 2 ) مختلف الشيعة : 96 .
( 3 ) المراسم : 69 .
( 4 ) الكافي 3 : 319 ح 1 ، التهذيب 2 : 77 ح 289 .
( 5 ) الكافي 3 : 321 ح 1 ، التهذيب 2 : 79 ح 295 .
( 6 ) التهذيب 2 : 66 ح 238 .
( 7 ) المصنف لعبد الرزاق 2 : 145 ح 2839 ، مسند أحمد 1 : 155 ، سنن الدارمي 1 : 304 ،
صحيح مسلم 1 : 348 ح 479 ، سنن أبي داود 1 : 232 ح 876 ، سنن النسائي 2 : 190 ،
مسند أبي يعلى 1 : 332 ح 417 ، شرح معاني الآثار 1 : 233 ، السنن الكبرى 2 : 110 .
( 8 ) الكافي 3 : 319 ح 1 ، التهذيب 2 : 77 ح 289 .