د : التطبيق - وهو : جعل إحدى الكفين على الأخرى ثم ادخالهما بين
ركبتيه - لما روي أن سعد بن أبي وقاص قال : كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب
الأكف على الركب ( 1 ) ، وهو يدل على شرعيته ثم نسخه ، ولعل ذلك خفي على
ابن مسعود صاحبه ، والأسود بن يزيد ، وعبد الرحمن بن الأسود ، فقالوا
باستحبابه ( 2 ) .
ولا يحرم على الأقرب ، إذ ليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين
الذي هو مستحب وهو قول أبي الصلاح ( 3 ) والفاضلين ( 4 ) .
وظاهر الخلاف وابن الجنيد التحريم ( 5 ) ، وحينئذ يمكن البطلان ، للنهي
عن العبادة كالكتف ، ويمكن الصحة ، لان النهي عن وصف خارج .
ه : الركوع ويداه تحت ثيابه ، بل تكونان بارزتين أو في كميه ، قاله
الأصحاب ( 6 ) . وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه
تحت ثوبه ، قال : " ان كان عليه ثوب آخر فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز
ذلك ، وان أدخل يدا واخرج أخرى فلا بأس " ( 7 ) .
وقال ابن الجنيد : ولو ركع ويداه تحت ثيابه ، جاز ذلك إذا كان عليه مئزر
أو سراويل .
هامش
( 1 ) سنن الدارمي 1 : 298 ، صحيح البخاري 1 : 200 ، صحيح مسلم 1 : 380 ح 535 ، سنن
ابن ماجة 1 : 283 ح 873 ، سنن أبي داود 1 : 299 ح 867 ، الجامع الصحيح 2 : 44
ح 259 ، سنن النسائي 2 : 85 ، مسند أبي يعلى 2 : 134 ح 812 .
( 2 ) المجموع 3 : 411 ، المغني 1 : 577 ، المبسوط للسرخسي 1 : 19 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 125 .
( 4 ) المعتبر 2 : 201 ، شرائع الاسلام 1 : 85 ، مختلف الشيعة : 100 .
( 5 ) الخلاف 1 : 347 المسألة : 97 ، مختلف الشيعة : 100
( 6 ) راجع المبسوط 1 : 112 ، الوسيلة : 97 ، المعتبر 2 : 206 ، شرائع الاسلام 1 : 85 .
( 7 ) الكافي 3 : 395 ح 10 ، التهذيب 2 : 356 ح 1475 ، الاستبصار 1 : 392 ح 1494 .