پرش به محتوای اصلی

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 355

پدیدآورندگان:

ص۳۵۵
وقال الجعفي - رحمه الله - : وان أخذت في سورة وبدا لك في غيرها ، فاقطعها ما لم تقرأ نصفها الا ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) ، فان كنت في صلاة الجمعة والصبح يومئذ أو العشاء ليلة الجمعة فاقطعهما وخذ في سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون . فعمم الحكم في الصلوات الثلاث . وقال ابن إدريس - في باب القراءة - : للمصلي إذا بدأ بسورة ان يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها ، الا التوحيد والجحد فإنه لا يرجع عنهما ( 1 ) وأطلق ، وكذا قال المحقق في الشرائع - رحمهما الله ( 2 ) - . وقال ابن إدريس - في باب الجمعة - بجواز الرجوع من الجحد والاخلاص إلى الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة ما لم يبلغ النصف ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : لا يستحب للمصلي أن يرجع عن ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) إذا بدأ بهما ، وله ان يرجع عن غيرهما إليهما ما لم يبلغ النصف . فتبين ان الأكثر اعتبروا النصف ، والشيخ اعتبر مجاوزة النصف ، ولعل مراده بلوغ النصف . فرع : متى انتقل وجب إعادة البسملة ، تحقيقا للجزئية . ولو بسمل بقصد الاطلاق ، أو لا بقصد سورة ، لم يجز بل تجب البسملة عند القصد . اما لو جرى لسانه على بسملة وسورة ، فالأقرب الاجزاء ، لرواية أبي بصير السالفة ( 4 ) ولصدق الامتثال .
پاورقی
( 1 ) السرائر : 46 . ( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 99 . ( 3 ) السرائر : 65 . ( 4 ) تقدمت في ص 353 الهامش 6 .