تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
تنبيه : قال ابن أبي عقيل : يجهر في صلوات السنن التي تكون في الجماعة ، وأطلق .
الثالثة : القراءة ليست ركنا على الصحيح من المذهب ، ونقل فيه الشيخ الاجماع في الخلاف ( 1 ) لان المعني به : ما تبطل الصلاة بالاخلال به نسيانا والقراءة ليست كذلك ، لما روي أن منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام : اني صليت المكتوبة ونسيت ان أقرأ في صلاتي كلها ، فقال : " أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ " قلت : بلى . فقال : " تمت صلاتك " ( 2 ) ويقرب منه رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام ( 3 ) . ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب ركنيتها ( 4 ) وهو أيضا قول جماعة من العامة ( 5 ) لقول النبي صلى الله عليه وآله : " لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " ( 6 ) ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الذي لا يقرأ الفاتحة : " لا صلاة له ، الا ان يقرأ في جهر أو اخفات " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 409 المسألة : 156 . ( 2 ) الكافي 3 : 348 ح 3 ، التهذيب 2 : 146 ح 570 ، الاستبصار 1 : 353 ح 1336 . ( 3 ) التهذيب 2 : 146 ح 571 ، الاستبصار 1 : 354 ح 1337 ، السرائر : 484 . ( 4 ) المبسوط 1 : 105 . ( 5 ) كالشافعي ومالك وغيرهم ، راجع : المجموع 3 : 327 ، المغني 1 : 555 ، فتح العزيز 3 : 308 . ( 6 ) مسند أحمد 5 : 316 ، صحيح البخاري 1 : 192 ، صحيح مسلم 1 : 295 ح 394 ، سنن ابن ماجة 1 : 273 ح 837 ، الجامع الصحيح 2 : 25 ح 247 ، سنن النسائي 2 : 137 ، سنن الدارقطني 1 : 321 ، السنن الكبرى 2 : 164 . ( 7 ) الكافي 3 : 317 ح 28 ، التهذيب 2 : 146 ح 573 ، الاستبصار 1 : 354 ح 1339 .