تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
النظر الثالث : في اللواحق : وفيه مسائل : الأولى : المشهور بين الأصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد ، حتى أنه تبطل بعمده الصلاة لغير تقية . وادعى بعضهم الاجماع عليه ، فقال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف قول آمين يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرا أو جهرا ، آخر الحمد أو قبلها ، للامام والمأموم ، وعلى كل حال . واحتج باجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة ، وبقول النبي صلى الله عليه وآله : " ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " وقول آمين من كلام الآدميين ، وبرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام انه سأله أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب ؟ قال : " لا " ( 1 ) . وقال ابن بابويه : ولا يجوز ان يقال بعد فاتحة الكتاب آمين ، لان ذلك كان يقوله النصارى ( 2 ) . وقال المفيد والمرتضى - رحمهما الله - : يحرم قول آمين آخر الحمد ، ويقولان : تبطل الصلاة به ( 3 ) وتبعهما جمهور الأصحاب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 334 المسألة : 84 . وقول النبي صلى الله عليه وآله في : مسند الطيالسي : 150 ح 1105 ، المصنف لابن أبي شيبة 2 : 432 ، مسند أحمد 5 : 447 ، سنن الدارمي 1 : 353 ، صحيح مسلم 1 : 381 . ح 537 ، سنن أبي داود 1 : 244 ح 930 ، سنن النسائي 3 : 14 ، السنن الكبرى 2 : 249 . ورواية الحلبي في التهذيب 2 : 74 ح 276 ، الاستبصار 1 : 318 ح 1186 . ( 2 ) الفقيه 1 : 255 . ( 3 ) المقنعة : 16 ، الانتصار : 42 . ( 4 ) راجع : الوسيلة : 97 ، المعتبر 2 : 185 .