تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
إدريس هذا الأخير ، محتجا بعدم الدليل والاحتياط ( 1 ) . وقد روى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الجماعة يوم الجمة في السفر ، قال : " يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الامام انما يجهر إذا كانت خطبة " ( 2 ) . وروى محمد بن مسلم ، قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، قال : " يصنعون كما يصنعون في الظهر ، ولا يجهر الامام بالقراءة انما يجهر إذا كانت خطبة " ( 3 ) . وحملهما الشيخ على التقية ( 4 ) . وفي كلام ابن بابويه - رحمه الله - إشارة إلى أن الجمعة تصلى سفرا بغير خطبة ، وانها يجهر بها . فان أراد به الجمعة الحقيقية أشكلت بعدم انعقادها سفرا وبغير خطبة ، وكلامه يدل على انعقادها سفرا بخطبة وغيرها . وان أراد الظهر المقصورة اشعر بان الجهر تابع لصلاتها جماعة ، وهو ينافي قوله : ( انما يجهر فيها إذا كانت خطبة ) ، وفي بعض النسخ : ( انما يجهر إذا كانت جماعة ) ، وحينئذ لا تنافي . وقد دل على تسمية ما في السفر جمعة رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : " صلوا في السفر جمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة " ( 5 ) . والظاهر أنه أراد ان الجهر تابع للجماعة ، سواء صليت ظهرا أو جمعة ، كما حكاه المرتضى واختاره ابن إدريس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 65 . ( 2 ) التهذيب 3 : 15 ح 53 ، الاستبصار 1 : 416 ح 1597 . ( 3 ) التهذيب 3 : 15 ح 54 ، الاستبصار 1 : 416 ح 1598 . ( 4 ) الهامش السابق . ( 5 ) التهذيب 3 : 15 ح 51 ، الاستبصار 1 : 416 ح 1595 . ( 6 ) راجع ص 341 - 342 الهامش 11 ، 1 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 342 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث