تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وقال في المعتبر : من الأصحاب من منع الجهر الا في الجمعة خاصة . ثم ذكر روايتي جميل ومحمد بن مسلم ، وقال : هما أولى وأشبه بالمذهب ، واستضعف تأويل الشيخ إياهما بالتقية ( 1 ) . فحصل من هذا ثلاثة أقوال : الأول : عدم استحباب الجهر في الظهر مطلقا ، وهو اختياره في المعتبر ولعله الأقرب . الثاني : استحبابه فيها مطلقا ، وهو قول الشيخ ومن تبعه ، ومنهم الفاضل في المختلف ( 2 ) . الثالث : استحبابه فيها إذا صليت جماعة لا انفرادا ، وهو ظاهر الصدوق ، ومختار ابن إدريس . ومنها : استحباب تطويل قراءة الركعة الأولى على الثانية ، قاله في المعتبر ، لما روى أبو قتادة : ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الأوليين من الظهر فاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ويقصر في الأخرى ، وكذا في العصر والصبح . قال : وهو منقول عن الأئمة عليهم السلام ( 3 ) . قلت : لم أر هذا القول لغيره - رحمه الله - وهذا الحديث من طرق العامة ، وقد رووا أيضا عن أبي سعيد الخدري : ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 304 - 305 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 95 . ( 3 ) المعتبر 2 : 174 . والرواية في صحيح البخاري 1 : 193 ، صحيح مسلم 1 : 333 ح 451 ، سنن النسائي 2 : 165 ، السنن الكبرى 2 : 66 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 : 334 ح 452 ، السنن الكبرى 2 : 64 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 343 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث