تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وآله : ان السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح ، والثانية بعد الحمد ( 1 ) . فرع : الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع ، وكذا عقيب التسبيح . ومنها : استحباب قراءة ما رواه محمد بن مسلم : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القراءة في الصلاة منها شئ موقت ، فقال : " لا ، الا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين " . قلت له : فأي السور أقرأ في الصلوات ؟ قال : " اما الظهر والعشاء فتقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، واما الغداة فأطول . ففي الظهر والعشاء ب‍ ( سبح باسم ربك الاعلى ) و ( الشمس وضحاها ) ونحوها ، والعصر والمغرب : ( إذا جاء نصر الله ) و ( ألهاكم التكاثر ) ونحوها ، والغداة ب‍ ( عم يتسائلون ) والغاشية والقيامة وهل أتى " ( 2 ) . ورواية عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغداة ب‍ ( عم يتسائلون ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) و ( لا أقسم بيوم القيامة ) وشبهها . ويصلي الظهر ب‍ ( سبح ) و ( الشمس وضحاها ) ( 3 ) . ويصلي المغرب ب‍ ( قل هو الله أحد ) و ( إذا جاء نصر الله ) و ( إذا زلزلت ) . ويصلي العشاء الآخرة بنحو مما يصلي الظهر ، ويصلي العصر بنحو من المغرب " ( 4 ) . وقال الصدوق - رحمه الله - : أفضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد و ( انا أنزلناه ) وفي الثانية الحمد و ( قل هو الله أحد )
هامش
( 1 ) رواية سمرة وأبي بن كعب في : سنن أبي داود 1 : 207 ح 779 ، السنن الكبرى 2 : 196 . ( 2 ) التهذيب 2 : 95 ح 354 ، وصدر الحديث في الكافي 3 : 313 ح 4 . ( 3 ) في المصدر زيادة : " وهل اتاك حديث الغاشية وشبهها " . ( 4 ) التهذيب 2 : 95 ح 355 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 336 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث