تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة فالجمعة والأعلى ، وفي صبحها وظهريها بالجمعة والمنافقين ( 1 ) . وقال إن نسيهما أو إحداهما في الظهر يوم الجمعة رجع ما لم يقرأ النصف ، فان قرأ النصف أتمها ركعتين ندبا ، ثم أعاد الظهر بالسورتين ( 2 ) . قال : ومن قرأ في الغداة يوم الاثنين والخميس بهل أتى والغاشية وقاه الله شر اليومين ( 3 ) . قال : وحكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان انه كان يقرأ في صلاته السور التي ذكرناها ، فلذلك اخترناها ( 4 ) . قلت : روى الكليني عن أبي علي بن راشد ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعمله ان أفضل ما يقرأ في الفرائض ب‍ ( إنا أنزلناه ) و ( قل هو الله أحد ) وان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر ، فقال عليه السلام : " لا يضيقن صدرك بقراءتهما ، فان الفضل والله فيهما " ( 5 ) . قال ابن بابويه : وانما يستحب قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية ، لان القدر سورة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ، فيجعلهم المصلي وسيلة إلى الله تعالى ، لأنه بهم وصل إلى معرفته . واما التوحيد فالدعاء على أثرها مستجاب ، وهو القنوت ( 6 ) . ومنها : استحباب ما تضمنته رواية معاذ بن مسلم عن الصادق عليه
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 201 . ( 2 ) الفقيه 1 : 201 - 202 . ( 3 ) الفقيه 1 : 201 . ( 4 ) الفقيه 1 : 202 . ( 5 ) الكافي 3 : 315 ح 19 ، التهذيب 2 : 290 ح 1163 . ( 6 ) الفقيه 1 : 207 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 337 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث