الا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة فالجمعة والأعلى ، وفي صبحها
وظهريها بالجمعة والمنافقين ( 1 ) .
وقال إن نسيهما أو إحداهما في الظهر يوم الجمعة رجع ما لم يقرأ
النصف ، فان قرأ النصف أتمها ركعتين ندبا ، ثم أعاد الظهر بالسورتين ( 2 ) .
قال : ومن قرأ في الغداة يوم الاثنين والخميس بهل أتى والغاشية وقاه الله
شر اليومين ( 3 ) .
قال : وحكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان انه كان يقرأ في
صلاته السور التي ذكرناها ، فلذلك اخترناها ( 4 ) .
قلت : روى الكليني عن أبي علي بن راشد ، قلت لأبي الحسن عليه
السلام : جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعمله ان أفضل ما يقرأ
في الفرائض ب ( إنا أنزلناه ) و ( قل هو الله أحد ) وان صدري ليضيق بقراءتهما
في الفجر ، فقال عليه السلام : " لا يضيقن صدرك بقراءتهما ، فان الفضل والله
فيهما " ( 5 ) .
قال ابن بابويه : وانما يستحب قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية ،
لان القدر سورة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ، فيجعلهم المصلي وسيلة
إلى الله تعالى ، لأنه بهم وصل إلى معرفته . واما التوحيد فالدعاء على أثرها
مستجاب ، وهو القنوت ( 6 ) .
ومنها : استحباب ما تضمنته رواية معاذ بن مسلم عن الصادق عليه
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 201 .
( 2 ) الفقيه 1 : 201 - 202 .
( 3 ) الفقيه 1 : 201 .
( 4 ) الفقيه 1 : 202 .
( 5 ) الكافي 3 : 315 ح 19 ، التهذيب 2 : 290 ح 1163 .
( 6 ) الفقيه 1 : 207 .