تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وقال ابن أبي عقيل : تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام ان لا تقية في الجهر بالبسملة . وهاهنا أقوال أخر : أحدها : قول ابن الجنيد - رحمه الله - وهو : ان الجهر بها انما هو للامام ، اما المنفرد فلا ، وصرح بان الامام يجهر بالبسملة في الأخيرتين ( 1 ) . وثانيها : قول ابن البراج : انه يجب الجهر بها في الاخفاتية على الاطلاق ( 2 ) . وثالثها : قول أبي الصلاح : انه يجب الجهر بها في أوليي الظهر والعصر في الحمد والسورة ( 3 ) . وربما احتج ابن الجنيد بالروايتين الأوليين ، فان المذكور فيهما الامام . وجوابه ان التأسي اقتضى الاستحباب لغير الامام ، إماما كان أو منفردا . نعم ، في حق الامام يتأكد استحباب الجهر بالبسملة . ولعل ابن البراج يحتج بمداومة الامام على ذلك ، فيجب التأسي به . وكل ذلك تدفعه الشهرة بين الأصحاب . وقد روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، قال : " لا يضره " ( 4 ) والمراد به الاخفات بها عند الشيخ في أحد تأويليه ( 5 ) والتأويل الاخر انه ترك البسملة ناسيا ( 6 ) . وروى محمد بن علي الحلبي عنه عليه السلام فيمن يقرأ بسم الله
هامش
( 1 ) راجع : السرائر : 45 ، مختلف الشيعة : 93 . ( 2 ) المهذب 1 : 92 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 117 . ( 4 ) التهذيب 2 : 68 ح 247 ، الاستبصار 1 : 312 ح 1159 . ( 5 ) التهذيب 2 : 68 ، 288 . ( 6 ) التهذيب 2 : 68 ، 288 .