تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
السلام : " لا تدع ان تقرأ ب‍ ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفحر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة الليل ، وركعتي الاحرام ، والفجر إذا أصبحت فيهما ، وركعتي الطواف " ( 1 ) . قال الشيخ : وفي رواية أخرى : انه يقرأ في هذا كله ب‍ ( قل هو الله أحد ) وفي الثانية ب‍ ( قل يا أيها الكافرون ) الا في الركعتين قبل الفحر ، فإنه يبدأ ب‍ ( قل يا أيها الكافرون ) ثم يقرأ في الركعة الثانية ( قل هو الله أحد ) ( 2 ) ، وهذا حكاية لكلام الشيخ أبي جعفر الكليني - رحمه الله - ولم يذكرا سند الرواية . قال الشيخ : ويستحب ان يقرأ التوحيد في كل ركعة من الركعتين الأوليين من صلاة الليل ثلاثين مرة ( 3 ) مع قوله بالمواضع السبعة ( 4 ) . وروى الكليني عن محمد بن مسلم : ليس في القراءة شئ موقت ، الا الجمعة يقرأ فيها الجمعة والمنافقين ( 5 ) . تنبيهات : الأول : قال ابن بابويه : قد رويت رخص في القراءة في ظهر الجمعة بغير سورة الجمعة والمنافقين لا استعملها ، ولا أفتي بها ، الا في حال السفر والمرض وخيفة فوت حاجة ( 6 ) لما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : " لا بأس ان تقرأ في صلاة الجمعة بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 316 ح 22 ، الفقيه 1 : 314 ح 1427 ، التهذيب 2 : 74 ح 273 . ( 2 ) الكافي 3 : 316 ح 22 ، التهذيب 2 : 74 ح 274 . ( 3 ) المبسوط 1 : 108 . ( 4 ) المبسوط 1 : 108 . ( 5 ) الكافي 3 : 313 ح 4 . ( 6 ) الفقيه 1 : 201 .