تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
مستعجلا " ( 1 ) . فظاهره وجوب السورتين فيها وفي الجمعة ، وهو اختيار أبي الصلاح ( 2 ) . وأوجب السورتين المرتضى في الجمعة وقال : قد روي أن المنفرد أيضا يلزمه قراءتهما ( 3 ) . وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام : " من صلى بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة " ( 4 ) . وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : " ان الله تعالى أكرم بالجمعة المؤمنين ، فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين ، ولا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له " ( 5 ) . والجواب : المعارضة برواية علي بن يقطين عن أبي الحسين عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ، قال : " لا بأس بذلك " ( 6 ) وجوازه في الجمعة يستلزم أولوية جوازه في الظهر ، فتحمل الرواية على تأكد الندبية ، وأن يكون قوله : " لا صلاة له " أي كاملة ، بقرينة قوله " لا ينبغي تركهما " وللتوفيق بين الروايات . واعلم أن الشيخ نجم الدين نقل في المعتبر ان ابن بابويه أوجبهما في الظهر والعصر في كتابه الكبير ، وحكى كلامه متضمنا العصر ( 7 ) ولم نر في النسخ
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 268 ح 1225 ، التهذيب 3 : 242 ح 653 ، الاستبصار 1 : 415 ح 1591 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 151 . ( 3 ) المعتبر 2 : 184 . ( 4 ) الكافي 3 : 426 ح 7 ، التهذيب 3 : 7 ح 21 ، الاستبصار 1 : 414 ح 1588 . ( 5 ) الكافي 3 : 425 ح 4 ، التهذيب 3 : 6 ح 16 ، الاستبصار 1 : 414 ح 1583 . ( 6 ) التهذيب 3 : 7 ح 19 ، الاستبصار 1 : 414 ح 1586 . ( 7 ) قال في المعتبر 2 : 183 : ( قال ابن بابويه في كتابه ، التكبير : وفي الظهر والعصر بالجمعة والمنافقين ، فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر ، وقرأت غيرهما ثم ذكرت ، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة ) إلى آخر ما تقدم نقله عن ابن بابويه في ص 335 الهامش 1 . وظاهر ان ما في المعتبر بخلاف ما حكي عنه في المتن ، راجع في ذلك الحدائق الناضرة 8 : 187 ، مفتاح الكرامة 2 : 404 ، جواهر الكلام 9 : 409 .