والسجود ؟ فقال : " ذاك في الفريضة ، فاما في النافلة فلا بأس " ( 1 ) .
وظاهر هذه كلها التحريم ، وعليه الشيخ في النهاية ، وجعله مفسدا
للصلاة ( 2 ) وكذا لم يجوزه في التهذيب ( 3 ) وفي الخلاف جعله الأظهر من
المذهب ولم يذكر الفساد ( 4 ) . وقال في المبسوط : قراءة سورة بعد الحمد
واجبة ، غير أنه ان قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم
ببطلان الصلاة ( 5 ) .
والمرتضى - رحمه الله - جعله أيضا مفسدا للصلاة ( 6 ) .
وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في القران بين
السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : " لا بأس " ( 7 ) . وروى زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام : " انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة ، فاما النافلة فلا
بأس " ( 8 ) . وعليه الشيخ في الاستبصار ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) والشيخ نجم الدين ( 11 )
وهو أقرب ، حملا للروايات الأول على الكراهية توفيقا ، ولقضية الأصل .
وربما احتج بان فعل النبي صلى الله عليه وآله لم يكن القران ، والا
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 70 ح 257 ، الاستبصار 1 : 316 ح 1179 .
( 2 ) النهاية : 75 .
( 3 ) التهذيب 2 : 296 .
( 4 ) الخلاف 1 : 366 المسألة : 87 .
( 5 ) المبسوط 1 : 107 .
( 6 ) الانتصار : 44 .
( 7 ) التهذيب 2 : 296 ح 1192 ، الاستبصار 1 : 317 ح 1181 .
( 8 ) الكافي 3 : 314 ح 10 ، التهذيب 2 : 70 ح 258 ، الاستبصار 1 : 317 ح 1180 ، السرائر :
486 .
( 9 ) الاستبصار 1 : 317 .
( 10 ) السرائر : 45 .
( 11 ) المعتبر 2 : 174 .