تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
والسجود ؟ فقال : " ذاك في الفريضة ، فاما في النافلة فلا بأس " ( 1 ) . وظاهر هذه كلها التحريم ، وعليه الشيخ في النهاية ، وجعله مفسدا للصلاة ( 2 ) وكذا لم يجوزه في التهذيب ( 3 ) وفي الخلاف جعله الأظهر من المذهب ولم يذكر الفساد ( 4 ) . وقال في المبسوط : قراءة سورة بعد الحمد واجبة ، غير أنه ان قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة ( 5 ) . والمرتضى - رحمه الله - جعله أيضا مفسدا للصلاة ( 6 ) . وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : " لا بأس " ( 7 ) . وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة ، فاما النافلة فلا بأس " ( 8 ) . وعليه الشيخ في الاستبصار ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) والشيخ نجم الدين ( 11 ) وهو أقرب ، حملا للروايات الأول على الكراهية توفيقا ، ولقضية الأصل . وربما احتج بان فعل النبي صلى الله عليه وآله لم يكن القران ، والا
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 70 ح 257 ، الاستبصار 1 : 316 ح 1179 . ( 2 ) النهاية : 75 . ( 3 ) التهذيب 2 : 296 . ( 4 ) الخلاف 1 : 366 المسألة : 87 . ( 5 ) المبسوط 1 : 107 . ( 6 ) الانتصار : 44 . ( 7 ) التهذيب 2 : 296 ح 1192 ، الاستبصار 1 : 317 ح 1181 . ( 8 ) الكافي 3 : 314 ح 10 ، التهذيب 2 : 70 ح 258 ، الاستبصار 1 : 317 ح 1180 ، السرائر : 486 . ( 9 ) الاستبصار 1 : 317 . ( 10 ) السرائر : 45 . ( 11 ) المعتبر 2 : 174 .