وقال في المعتبر : ان كانتا سورتين وجبت البسملة ، وان كانت واحدة فلا بسملة ، للاتفاق على أنها ليست آيتين من سورة واحدة ( 1 ) سوى النمل . ( 1 ) المعتبر 2 : 188 .