تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وهناك أخبار مطلقة في إباحة قراءة العزائم في الصلاة ، وهي محمولة على النافلة - كرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ورواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ( 2 ) ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 3 ) - للجمع بين الروايات ، وزيادة السجود في النافلة مغتفر . وقد دلت رواية الحلبي على أن السجود إذا كان في آخرها ، سجد وقام فقرأ الحمد ثم ركع ( 4 ) . وروى وهب بن وهب ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام : " إذا كان السجود آخرها أجزأ الركوع بها " ( 5 ) . وحمله الشيخ على من يصلي مع قوم لا يمكنه ان يسجد ويقوم ويقرأ الحمد ، مستشهدا بمقطوعة سماعة : " إذا قم منفردا فليقرأ الفاتحة ثم يركع ، وان كان مع إمام لا يسجد أومأ بها وركع " ( 6 ) . وفي المبسوط : يقرأ إذا قام من السجود الحمد وسورة أخرى أو آية ( 7 ) . فرع : لو قرأ العزيمة سهوا في الفريضة ، ففي وجوب عنها ما لم يتجاوز النصف وجهان ، يلتفتان على أن الدوام كالابتداء أو لا ؟ والأقرب : الأول . وان تجاوز ، ففي جواز الرجوع وجهان أيضا ، من تعارض عمومين أحدهما : المنع من الرجوع هنا مطلقا . والثاني : المنع من زيادة سجدة ، وهو
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 318 ح 5 ، التهذيب 2 : 291 ح 1167 ، الاستبصار 1 : 319 ح 1189 . ( 2 ) الكافي 3 : 317 ح 1 ، التهذيب 2 : 291 ح 1170 . ( 3 ) التهذيب 2 : 292 ح 1176 عن محمد عن أحدهما عليهما السلام . ( 4 ) راجع الهامش 6 من الصفحة السابقة . ( 5 ) التهذيب 2 : 292 ، ح 1173 ، الاستبصار 1 : 319 ح 1190 . ( 6 ) التهذيب 2 : 292 ، الاستبصار 1 : 319 ، والمقطوعة فيهما برقم 1174 ، 1191 ( 7 ) المبسوط 1 : 114 .