تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
أقرب . وان منعناه أومأ بالسجود ثم يقضيها . ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة ، وهو قريب أيضا ، مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما . وابن إدريس قال : ان قرأها ناسيا مضى في صلاته ، ثم قضى السجود بعدها ( 1 ) وأطلق . الرابعة عشرة : لا يجوز ان يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته ، لاستلزامه تأخير الصلاة عن وقتها عمدا وهو حرام . وقد روى في التهذيب عن عامر بن عبد الله عن الصادق عليه السلام ، قال : " من قرأ شيئا من ال‍ ( حم ) في صلاة الفجر فاته الوقت " ( 2 ) . ولو ظن التضيق بعد شروعه فيها ، وجب العدول إلى أقصر منها - وان تجاوز نصف الأولى - إذا ضاق الوقت عن تمامها . الخامسة عشرة : اختلف الروايات في القرآن بين سورتين في الفريضة مع الفاتحة . فروى منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام : " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر " ( 3 ) . وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، فقال : " لا لكل سورة ركعة " ( 4 ) . وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام ، قلت له : أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : " نعم " . قلت : أليس يقال : اعط كل سورة حقها من الركوع
هامش
( 1 ) السرائر : 45 . ( 2 ) التهذيب 2 : 295 ح 1189 . ( 3 ) الكافي 3 : 314 ح 12 ، التهذيب 2 : 69 ح 253 ، الاستبصار 1 : 314 ح 1167 ، وفي الجميع : " بأكثر " . وقد تقدم في ص 300 الهامش 5 . ( 4 ) التهذيب 2 : 70 ح 254 ، الاستبصار 1 : 314 ح 1168 .