وروى معاوية بن عمار ، عنه عليه السلام : قراءة الإمام ، وتخير
المنفرد ( 1 ) .
وروى علي بن حنظلة ، عنه عليه السلام : " هما والله سواء ، ان شئت
سبحت ، وان شئت قرأت " وسأله عن الأفضل ( 2 ) .
وروى الحلبي عنه عليه السلام : " إذا قمت في الركعتين لا تقرأ
فيهما " ( 3 ) .
وخامسها : أجمع الأصحاب على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين ، وهو
في رواية جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام
في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال : " بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ،
ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب " ( 4 ) وغيرها من الروايات ( 5 ) .
وسادسها : يجوز ان يقرأ في ركعة من الأخيرتين ، ويسبح في الأخرى ،
لان التخيير في الركعتين تخيير في كل واحدة منهما ، وفي رواية الحسين بن
حماد اشعار به ، لان قوله : " اقرأ في الثالثة " ( 6 ) مشعر ببقاء التخيير في الرابعة .
وسابعها : ليس فيه بسملة ، لأنها جزء من القراءة لا من التسبيح .
والأقرب : انها غير مسنونة هنا ، ولو أتى بها لم يكن به بأس .
وثامنها : انه إذا شرع في القراءة أو التسبيح ، فالأقرب انه ليس له العدول
إلى الاخر ، لأنه ابطال للعمل ولو كان العدول إلى الأفضل ، مع احتمال جوازه
- كخصال الكفارة - وخصوصا إلى الأفضل .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 319 ح 1 ، التهذيب 2 : 294 ح 1185 .
( 2 ) التهذيب 2 : 98 ح 369 ، الاستبصار 1 : 321 ح 1200 .
( 3 ) التهذيب 2 : 99 ح 372 ، الاستبصار 1 : 322 ح 1203 .
( 4 ) التهذيب 2 : 295 ح 1186 .
( 5 ) راجع : الكافي 3 : 319 ح 1 ، التهذيب 2 : 294 ح 1185 .
( 6 ) تقدمت في ص 316 الهامش : 4 .