تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وروى معاوية بن عمار ، عنه عليه السلام : قراءة الإمام ، وتخير المنفرد ( 1 ) . وروى علي بن حنظلة ، عنه عليه السلام : " هما والله سواء ، ان شئت سبحت ، وان شئت قرأت " وسأله عن الأفضل ( 2 ) . وروى الحلبي عنه عليه السلام : " إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما " ( 3 ) . وخامسها : أجمع الأصحاب على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين ، وهو في رواية جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال : " بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب " ( 4 ) وغيرها من الروايات ( 5 ) . وسادسها : يجوز ان يقرأ في ركعة من الأخيرتين ، ويسبح في الأخرى ، لان التخيير في الركعتين تخيير في كل واحدة منهما ، وفي رواية الحسين بن حماد اشعار به ، لان قوله : " اقرأ في الثالثة " ( 6 ) مشعر ببقاء التخيير في الرابعة . وسابعها : ليس فيه بسملة ، لأنها جزء من القراءة لا من التسبيح . والأقرب : انها غير مسنونة هنا ، ولو أتى بها لم يكن به بأس . وثامنها : انه إذا شرع في القراءة أو التسبيح ، فالأقرب انه ليس له العدول إلى الاخر ، لأنه ابطال للعمل ولو كان العدول إلى الأفضل ، مع احتمال جوازه - كخصال الكفارة - وخصوصا إلى الأفضل .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 319 ح 1 ، التهذيب 2 : 294 ح 1185 . ( 2 ) التهذيب 2 : 98 ح 369 ، الاستبصار 1 : 321 ح 1200 . ( 3 ) التهذيب 2 : 99 ح 372 ، الاستبصار 1 : 322 ح 1203 . ( 4 ) التهذيب 2 : 295 ح 1186 . ( 5 ) راجع : الكافي 3 : 319 ح 1 ، التهذيب 2 : 294 ح 1185 . ( 6 ) تقدمت في ص 316 الهامش : 4 .