تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ثم جعل القراءة أحوط ( 1 ) . ورابعها : في المفاضلة بين القراءة والتسبيح . فقال ابن أبي عقيل : التسبيح أفضل ولو نسي القراءة في الأوليين ، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي القراءة في الأوليين فتذكر في الأخيرتين ، قال : " اني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " ( 2 ) . وظاهر ابني بابويه أفضلية التسبيح للامام والمأموم ( 3 ) وهو مختار ابن إدريس ( 4 ) . وفي الاستبصار : الامام الأفضل له القراءة ( 5 ) . وابن الجنيد : يستحب للامام التسبيح إذا تيقن انه ليس معه مسبوق ، وان علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ، ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة والمأموم يقرأ فيهما ، والمنفرد يجزئه مهما فعل ( 6 ) . وظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة ( 7 ) . والذي رواه محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السلام أفضلية القراءة ( 8 ) وأطلق . وروى منصور بن حازم ، عن الصادق عليه السلام : يقرأ الإمام ، ويتخير المأموم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 341 المسألة : 93 . ( 2 ) التهذيب 2 : 146 ح 571 ، الاستبصار 1 : 354 ح 1337 . ( 3 ) الفقيه 1 : 203 ، مختلف الشيعة : 92 . ( 4 ) السرائر : 48 . ( 5 ) الاستبصار 1 : 322 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 92 . ( 7 ) المبسوط 1 : 106 ، النهاية : 76 ، الجمل والعقود : 181 . ( 8 ) التهذيب 2 : 98 ح 370 ، الاستبصار 1 : 322 ح 1201 . ( 9 ) التهذيب 2 : 98 ح 371 ، الاستبصار 1 : 322 ح 1202 .