ثم جعل القراءة أحوط ( 1 ) .
ورابعها : في المفاضلة بين القراءة والتسبيح . فقال ابن أبي عقيل :
التسبيح أفضل ولو نسي القراءة في الأوليين ، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق
عليه السلام في ناسي القراءة في الأوليين فتذكر في الأخيرتين ، قال : " اني أكره
أن أجعل آخر صلاتي أولها " ( 2 ) .
وظاهر ابني بابويه أفضلية التسبيح للامام والمأموم ( 3 ) وهو مختار ابن إدريس
( 4 ) .
وفي الاستبصار : الامام الأفضل له القراءة ( 5 ) .
وابن الجنيد : يستحب للامام التسبيح إذا تيقن انه ليس معه مسبوق ، وان
علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ، ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة والمأموم
يقرأ فيهما ، والمنفرد يجزئه مهما فعل ( 6 ) .
وظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة ( 7 ) .
والذي رواه محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السلام أفضلية
القراءة ( 8 ) وأطلق .
وروى منصور بن حازم ، عن الصادق عليه السلام : يقرأ الإمام ، ويتخير
المأموم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 341 المسألة : 93 .
( 2 ) التهذيب 2 : 146 ح 571 ، الاستبصار 1 : 354 ح 1337 .
( 3 ) الفقيه 1 : 203 ، مختلف الشيعة : 92 .
( 4 ) السرائر : 48 .
( 5 ) الاستبصار 1 : 322 .
( 6 ) مختلف الشيعة : 92 .
( 7 ) المبسوط 1 : 106 ، النهاية : 76 ، الجمل والعقود : 181 .
( 8 ) التهذيب 2 : 98 ح 370 ، الاستبصار 1 : 322 ح 1201 .
( 9 ) التهذيب 2 : 98 ح 371 ، الاستبصار 1 : 322 ح 1202 .