تغير المعنى بالاخلال بها أو لا ، تأسيا بصاحب الشرع وأهل بيته .
ويجب مراعاة مخارج الحروف حتى الضاد والظاء وان عسر ما لم يتعذر
- وليس في الحمد ظاء - لان اخراج الحرف من غير مخرجه اخلال بحقيقة ذلك
الحرف الذي هو اخلال بماهية القراءة .
فرع :
تجوز القراءة بالمتواتر ، ولا تجوز بالشواذ . ومنع بعض الأصحاب من
قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ( 1 ) وهي كمال العشر ، والأصح جوازها ، لثبوت
تواترها كثبوت قراءة القراء السبعة .
السادسة : يجب تعلم الفاتحة على من لم يحسنها ، اجماعا من كل من
أوجب القراءة ، لتوقف الواجب عليه .
فان ضاق الوقت ، قرأ ما يحسن منها اجماعا .
فإن لم يحسن منها شيئا ، قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها ، لعموم :
( فاقرؤا ما تيسر منه ) ( 2 ) ويقرأ سورة غيرها إذ السورة ممكنة فلا تسقط بفوات
الحمد .
فإن لم يحسن شيئا من غيرها ، سبح الله وحمده وهلله وكبره بقدر القراءة ،
لأمر النبي صلى الله عليه وآله الأعرابي ان يحمد الله ويكبره ويهلله ( 3 ) .
فإن لم يحسن شيئا من غيرها ، سبح الله وحمده وهلله وكبره بقدر القراءة ،
لأمر النبي صلى الله عليه وآله الأعرابي ان يحمد الله ويكبره ويهلله ( 3 ) .
وروى العامة : ان النبي صلى الله عليه وآله لما قاله له رجل : يا رسول
الله لا أستطيع شيئا من القرآن ، فعلمني ما يجزئ ؟ فقال : " قل : سبحان الله ،
والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة الا بالله " قال : هذا لله
هامش
( 1 ) كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 115 .
( 2 ) سورة المزمل : 20 .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 228 ح 861 ، الجامع الصحيح 2 : 100 ح 302 ، السنن الكبرى 2 :
380 .