تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
تغير المعنى بالاخلال بها أو لا ، تأسيا بصاحب الشرع وأهل بيته . ويجب مراعاة مخارج الحروف حتى الضاد والظاء وان عسر ما لم يتعذر - وليس في الحمد ظاء - لان اخراج الحرف من غير مخرجه اخلال بحقيقة ذلك الحرف الذي هو اخلال بماهية القراءة . فرع : تجوز القراءة بالمتواتر ، ولا تجوز بالشواذ . ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ( 1 ) وهي كمال العشر ، والأصح جوازها ، لثبوت تواترها كثبوت قراءة القراء السبعة . السادسة : يجب تعلم الفاتحة على من لم يحسنها ، اجماعا من كل من أوجب القراءة ، لتوقف الواجب عليه . فان ضاق الوقت ، قرأ ما يحسن منها اجماعا . فإن لم يحسن منها شيئا ، قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها ، لعموم : ( فاقرؤا ما تيسر منه ) ( 2 ) ويقرأ سورة غيرها إذ السورة ممكنة فلا تسقط بفوات الحمد . فإن لم يحسن شيئا من غيرها ، سبح الله وحمده وهلله وكبره بقدر القراءة ، لأمر النبي صلى الله عليه وآله الأعرابي ان يحمد الله ويكبره ويهلله ( 3 ) . فإن لم يحسن شيئا من غيرها ، سبح الله وحمده وهلله وكبره بقدر القراءة ، لأمر النبي صلى الله عليه وآله الأعرابي ان يحمد الله ويكبره ويهلله ( 3 ) . وروى العامة : ان النبي صلى الله عليه وآله لما قاله له رجل : يا رسول الله لا أستطيع شيئا من القرآن ، فعلمني ما يجزئ ؟ فقال : " قل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة الا بالله " قال : هذا لله
هامش
( 1 ) كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 115 . ( 2 ) سورة المزمل : 20 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 228 ح 861 ، الجامع الصحيح 2 : 100 ح 302 ، السنن الكبرى 2 : 380 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 305 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث