تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وفيه إشارة إلى أن البسملة ليست معدودة في الآي ، أو انها مع الآية التي بعدها آية كاملة ، لان أقل السور عددا لا تنقص بالبسملة عن أربع . قال في المعتبر : حمل الرواية بالسورة على الاستحباب ، وحمل الرواية بعدمها على الجوار أقرب . وأورد رواية حريز عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في السورة تصلى في الركعتين من الفريضة ، فقال : " نعم ، إذا كانت ست آيات ، نصفها في الركعة الأولى ، والنصف الآخر في الركعة الثانية " . ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل قرأ سورة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها ؟ فقال : " كل ذلك لا بأس به ، وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع " . ورواية إسماعيل بن الفضيل ، قال . صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر المائدة ، فلما التفت إلينا فقال : " انما أردت ان أعلمكم " ( 1 ) . قلت : يمكن حمل هذه الروايات على التقية ، إذ عمل أكثر الأصحاب على خلافها يشعر باعراضهم عنها لعلة من العلل ، أو تحمل على العذر . الرابعة : لا تجزئ القراءة بغير العربية ولا بمرادفها منها باجماعنا ، لقوله تعالى : ( انا أنزلناه قرآنا عربيا ) ( 2 ) ولفوات الاعجاز إذ هو باعتبار لفظة ونظمه ،
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 173 . ورواية أبي بصير في التهذيب 2 : 294 ح 1182 ، والاستبصار 1 : 315 ح 1175 . ورواية زرارة في التهذيب 2 : 293 ح 1181 . ورواية إسماعيل في التهذيب 2 : 294 ح 1183 وفيه : ( وأبو جعفر ) ، والاستبصار 1 : 316 ح 1176 . ( 2 ) سورة يوسف : 2 .