تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
صلى الله عليه وآله لما علم الأعرابي قال له : " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " ، وبتساوي الفاتحة وسائر القرآن في الاحكام فكذا في الصلاة ( 1 ) ضعيف ، لان قوله عليه السلام : " لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب " أخص من قوله تعالى : ( ما تيسر منه ) فيبنى العام عليه ، وعدم تعليم الأعرابي الفاتحة ممنوع ، فإنه نقل : " ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله تعالى " ( 2 ) والقياس عندنا باطل ، مع منع التساوي في جميع الأحكام فإنه محل النزاع . الثانية : " بسم الله الرحمن الرحيم " آية من الفاتحة ، ومن كل سورة - خلا براءة - اجماعا منا . ورواه العامة من فعل النبي صلى الله عليه وآله عن أم سلمة ( 3 ) وانه قال : " إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤا : بسم الله الرحمن الرحيم ، فإنها أم القرآن والسبع المثاني ، وان بسم الله الرحم الرحيم آية منها " ( 4 ) . وروى : انه قرأ الفاتحة فقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " وعدها آية ( 5 ) . وروينا عن الأئمة عليهم السلام ذلك بطرق كثيرة ، منها : رواية معاوية ابن عمار عن الصادق عليه السلام : " انها آية في الفاتحة والسورة " ( 6 ) . ورواية صفوان : انه صلى خلفه عليه السلام أياما ، وكان يقرأها ويجهر بها في الاخفاتية ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قاله أبو حنيفة ، راجع : المجموع 3 : 327 . والآية في سورة المزمل : 20 . وحديث تعليم الأعرابي سيأتي بتمامه في ص 363 الهامش 3 . ( 2 ) ترتيب مسند الشافعي 1 : 70 ح 207 ، مسند أحمد 4 : 34 . ( 3 ) مسند أحمد 6 : 302 ، سنن أبي داود 4 : 37 ح 4001 ، مسند أبي يعلى 12 : 350 ح 6920 ، شرح معاني الآثار 1 : 199 ، سنن الدارقطني 1 : 307 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 232 ، السنن الكبرى 2 : 44 . ( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 312 ، السنن الكبرى 2 : 45 ، مجمع الزوائد 2 : 109 ، عن الطبراني في الأوسط . ( 5 ) راجع الهامش 4 . ( 6 ) الكافي 3 : 312 ح 1 ، التهذيب 2 : 69 ح 251 ، الاستبصار 1 : 311 ح 1155 . ( 7 ) التهذيب 2 : 68 ح 246 ، الاستبصار 1 : 310 ح 1154 .