تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
تنبيه : لا ريب في جوازه عند التقية ، ولا فرق بين كون اليد على الأخرى بحائل أو غيره . ولو وضع اليسرى على اليمنى عند التقية احتمل البطلان ، لأنه لم يأت بالتقية على وجهها فيكون المحذور سليما من المعارض ، والصحة إذا تأدت بها التقية . ولو ترك الوضع عند التقية ، فكترك الغسل في مسح الوضوء وقد سلف ، وأولى هنا بالصحة ، لأنه خارج عن الصلاة ، بخلاف الغسل والمسح ، فان الجزئية محققة فيهما فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة ، والأقرب هنا الجزم بعدم البطلان .