تنبيه :
لا ريب في جوازه عند التقية ، ولا فرق بين كون اليد على الأخرى بحائل
أو غيره . ولو وضع اليسرى على اليمنى عند التقية احتمل البطلان ، لأنه لم يأت
بالتقية على وجهها فيكون المحذور سليما من المعارض ، والصحة إذا تأدت بها
التقية .
ولو ترك الوضع عند التقية ، فكترك الغسل في مسح الوضوء وقد سلف ،
وأولى هنا بالصحة ، لأنه خارج عن الصلاة ، بخلاف الغسل والمسح ، فان
الجزئية محققة فيهما فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة ، والأقرب هنا الجزم
بعدم البطلان .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 296
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٩٦