الواجب الرابع :
القراءة والنظر في واجباتها وسننها ولواحقها .
الأول : في الواجبات .
وفيه مسائل .
الأولى : تجب قراءة الحمد عينا في الصلاة الواجبة في الصبح وأوليي
الصلوات الباقية اجماعا منا ، لفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم
السلام والصحابة والتابعين ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : " لا صلاة لمن لم
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " رواه عبادة بن الصامت ( 1 ) .
وروينا عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنه قال : " من
ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته " ( 2 ) .
وعن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام في الذي لا يقرأ بفاتحة
الكتاب : " لا صلاة له الا ان يقرأ بها في جهر أو اخفات " ( 3 ) .
والخبر الأول صريح في عدم ركنيتها ، لعدم بطلان الصلاة بتركها
نسيانا ، وبه صرح خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام ( 4 ) وخبر معاوية
ابن عمار عنه أيضا ( 5 ) في أخبار كثيرة ( 6 ) .
واحتجاج بعض العامة بقولة تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر منه ) ، وبان النبي
هامش
( 1 ) مسند أحمد 5 : 316 ، صحيح البخاري 1 : 192 ، صحيح مسلم 1 : 295 ح 394 ، سنن
ابن ماجة 1 : 273 ح 837 ، الجامع الصحيح 2 : 25 ح 247 ، سنن النسائي 2 : 137 ، سنن
الدارقطني 1 : 321 ، السنن الكبرى 2 : 164 . .
( 2 ) الكافي 3 : 347 ح 1 ، التهذيب 2 : 146 ح 569 ، الاستبصار 1 : 353 ح 1335 .
( 3 ) الكافي 3 : 317 ح 28 ، التهذيب 2 : 146 ح 573 ، الاستبصار 1 : 310 ح 1152 .
( 4 ) الكافي 3 : 348 ح 3 ، التهذيب 2 : 146 ح 570 .
( 5 ) التهذيب 2 : 146 ح 571 ، الاستبصار 1 : 354 ح 1337 ، السرائر : 484 .
( 6 ) لاحظ : التهذيب 2 : 146 ح 572 ، 574 ، الاستبصار 1 : 354 ح 1338 - 1340 .