وسئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوي فجوزه ، لأنه بلفظ القرآن ، مع
ورود النقل .
الرابع : روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه السلام في
الرجل يدرك الركعة الأخيرة مع الامام فيقنت الامام ، أيقنت معه ؟ قال : " نعم ،
ويجزئه من القنوت لنفسه " ( 1 ) .
تتمة :
قد بينا استحباب وضع اليدين على الفخذين بإزاء الركبتين حال القيام ،
فلو وضعهما على غير ذلك جاز ، غير أنه لا يجوز للمصلي وضع اليمين على
الشمال ولا بالعكس ، فوق السرة ولا تحتها ، فتبطل لو تعمد فعله .
ونقل الشيخ والمرتضى فيه الاجماع ( 2 ) . وروى محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على
اليسرى ، فقال : " ذلك التكفير لا تفعله " ( 3 ) وفي مرسلة حريز عن الصادق عليه
السلام : " لا تكفر ، انما يصنع ذلك المجوس " ( 4 ) . ولأن أفعال الصلاة متلقاة من
الشرع ، ولا شرع هنا . وللاحتياط . ولأنه فعل كثير خارج عن الصلاة .
وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا ( 5 ) وأبو الصلاح
حيث جعل فعله مكروها ( 6 ) ومن الأصحاب من لم يتعرض له كابن أبي عقيل
وسلار .
وقال الشيخ نجم الدين في المعتبر : الوجه عندي الكراهية ، لمخالفته ما
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 315 ح 1287 ، وفي سؤال الراوي : الركعة الأخيرة من الغداة .
( 2 ) الخلاف 1 : 321 المسألة : 74 ، الانتصار : 41 .
( 3 ) التهذيب 2 : 84 ح 310 .
( 4 ) الكافي 3 : 336 ح 9 ، التهذيب 2 : 84 ح 309 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
( 5 ) مختلف الشيعة : 100 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 125 .