تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
المحمول على التقية أو القضاء ، وقال : ليس في الاخبار ما يدل على أن الاتيان به بعد الركوع قضاء ( 1 ) . د : يقنت في مفردة الوتر ، لما مر . ولا فرق بينه وبين غيره في كونه قبل الركوع ، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي القنوت في الوتر أو غير الوتر ، قال : " ليس عليه شئ " . قال : " ان ذكره وقد أهوى إلى الركوع ، قبل ان يضع يده على الركبتين ، فليرجع قائما فليقنت ثم ليركع . وان وضع يده على ركبتيه ، فليمض في صلاته " ( 2 ) . نعم الظاهر استحباب الدعاء في الوتر بعد الركوع أيضا ، لما روي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام : انه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر ، قال : " هذا مقام من حسناته نعمة منك " إلى آخر الدعاء ( 3 ) وسماه في المعتبر : قنوتا ( 4 ) . ولا فرق في قنوت الوتر بين أيام السنة كلها ، وقول بعض العامة باختصاص النصف الأخير من شهر رمضان ( 5 ) تحكم . ه‍ : لو نسي القنوت ، قال الشيخ ومن تبعه : يقضيه بعد الركوع ، فلو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ ( 6 ) رواه أبو بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام في الساهي عن القنوت : يقنت بعد ما ينصرف وهو جالس ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 245 . ( 2 ) التهذيب 2 : 131 ح 507 . ( 3 ) الكافي 3 : 325 ح 16 ، التهذيب 2 : 132 ح 508 . ( 4 ) المعتبر 2 : 241 . ( 5 ) المغني 1 : 820 ، الشرح الكبير 1 : 755 . ( 6 ) المبسوط 1 : 113 ، النهاية : 89 ، المهذب 1 : 98 ، الكافي في الفقه : 149 ، المعتبر 2 : 245 ، مختلف الشيعة : 139 ، نهاية الإحكام 1 : 509 . ( 7 ) التهذيب 2 : 160 ح 631 ، الاستبصار 1 : 344 ح 1298 .