تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : " كل قنوت قبل الركوع الا الجمعة ، فان الركعة الأولى فيها قبل الركوع ، وفي الأخيرة بعد الركوع " ( 1 ) . وعليه في الجمعة معظم الأصحاب ( 2 ) . وابن أبي عقيل ظاهره ان القنوت متعدد ، وانه قبل الركوع في الركعتين ( 3 ) . وظاهر ابن بابويه ان القنوت فيها واحد ، وانه بعد الركوع ( 4 ) . وظاهر المفيد أيضا الوحدة ، الا انه قبل الركوع في الركعة الأولى ( 5 ) وعليه دل صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام مع الامام يقنت في الركعة الأولى ، وفي الظهر في الركعة الثانية قبل الركوع ( 6 ) . وابن إدريس أنكر تعدد القنوت في الجمعة ( 7 ) وظاهره انه في الثانية قبل الركوع . قال في المعتبر : ويظهر لي ان الامام يقنت قنوتين إذا صلى جمعة ، ومن عداه يقنت مرة جامعا كان أو منفردا ، واحتج بروايتي معاوية بن عمار وأبي بصير ( 8 ) . ومال في المعتبر إلى جواز القنوت مطلقا بعد الركوع ، للخبر السالف
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 90 ح 334 ، 3 : 17 ح 62 ، الاستبصار 1 : 339 ح 1275 ، 418 ح 1606 . ( 2 ) راجع : المبسوط 1 : 113 ، المهذب 1 : 103 ، المعتبر 2 : 244 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 106 . ( 4 ) راجع : الفقيه 1 : 267 ، وفيه : ( قبل الركوع ) ، وكذا حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 106 . ( 5 ) الاشراف : 7 . ( 6 ) الكافي 3 : 427 ح 2 ، التهذيب 3 : 16 ح 59 ، الاستبصار 1 : 417 ح 1603 . ( 7 ) السرائر : 48 . ( 8 ) المعتبر 2 : 244 ، ورواية معاوية تقدمت في الهامش 6 ، ورواية أبي بصير تقدمت في ص 377 الهامش 1 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 284 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث