تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الاخلال به عمدا يبطل الصلاة ( 1 ) . لنا : الأصل ، وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام : " ان شئت فاقنت ، وان شئت لا تقنت " ( 2 ) . وخبر يونس بن بعقوب عن الصادق عليه السلام : " لا تقنت الا في الفجر " ( 3 ) وخبر سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام : " ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب " ( 4 ) ، نفي القنوت في غيرها ، وهذان الشيخان لا ينفيانه . وخبر عبد الملك عن الصادق عليه السلام ، وسأله هل القنوت قبل الركوع أو بعده ، فقال : " لا قبله ، ولا بعده " ( 5 ) نفي الوجوب ، لثبوت الاستحباب بأخبار تكاد تبلغ التواتر ، وباجماع الامامية . روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : " القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة " ( 6 ) . وعن زرارة عنه عليه السلام : " القنوت في كل الصلوات " ( 7 ) . لهما : خبر وهب عن الصادق عليه السلام : " من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " ( 8 ) وخبر عمار عنه عليه السلام : " ليس له ان يدعه متعمدا " ( 9 ) . وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام وسأله عن الفرض في الصلاة ،
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 207 . ( 2 ) التهذيب 2 : 91 ح 340 ، الاستبصار 1 : 340 ح 1281 . ( 3 ) التهذيب 2 : 91 ح 339 ، الاستبصار 1 : 340 ح 1280 . ( 4 ) التهذيب 2 : 91 ح 338 ، الاستبصار 1 : 340 ح 1279 . ( 5 ) التهذيب 3 : 17 ح 60 ، الاستبصار 1 : 417 ح 1604 . ( 6 ) الفقيه 1 : 207 ح 934 ، التهذيب 2 : 90 ح 236 ، الاستبصار 1 : 339 ح 1277 . ( 7 ) الفقيه 1 : 208 ح 935 ، 312 ح 1417 . ( 8 ) الكافي 3 : 339 ح 6 . ( 9 ) التهذيب 2 : 315 ح 1285 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 282 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث