تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
والسجود والقنوت ( 1 ) ، لجواز ان يكون ذلك التخيير لرفع توهم تعيين أحدهما . وقال المرتضى والجعفي - رحمه الله - : انه تابع للصلاة في الجهر والاخفات ( 2 ) ، لعموم : " صلاة النهار عجماء ، وصلاة الليل جهرا " ( 3 ) . قلنا : الخاص مقدم . وقال ابن الجنيد : يستحب ان يجهر به الامام ليؤمن من خلفه على دعائه . فان أراد لفظ ( آمين ) فسيأتي إن شاء الله تعالى انه مبطل ، وان أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس . وهل يسر به المأموم ؟ الأقرب : نعم ، لعموم قول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير : " ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول " ( 4 ) ومثله رواية حفص بن البختري عن علي عليه السلام ( 5 ) . ز : يستحب التكبير له قائما رافعا يديه - كما سلف - لحسن معاوية بن عمار عنه عليه السلام : " التكبير في صلاة الفرض في الخمس خمس وتسعون تكبيرة ، منها : " تكبيرة القنوت خمس " ( 6 ) ومثله رواية الصباح المزني عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 102 ح 385 . ( 2 ) حكاه عن المرتضى : المحقق في المعتبر 2 : 343 ، والعلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 129 ، ونهاية الإحكام 1 : 508 . ( 3 ) ورد ما بمعناه في : التهذيب 2 : 298 ح 1161 ، الاستبصار 1 : 313 ح 1165 ، ووردت الفقرة الأولى عن الحسن في : غريب الحديث لأبي عبيد 1 : 170 ، تهذيب اللغة 1 : 391 ، الفائق 2 : 395 . ( 4 ) التهذيب 3 : 49 ح 170 . ( 5 ) الكافي 3 : 337 ح 5 ، الفقيه 1 : 260 ح 1189 ، التهذيب 2 : 102 ح 384 ، وفي الجميع : عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 6 ) الكافي 3 : 310 ح 5 ، التهذيب 2 : 87 ح 323 ، الاستبصار 1 : 336 ح 1264 . ( 7 ) الخصال 1 : 593 ، التهذيب 2 : 87 ح 325 ، الاستبصار 1 : 336 ح 1266 .