تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وروى أن قنوت الناسي بعد الركوع محمد بن مسلم وزرارة ، عن الباقر والصادق عليهما السلام ( 1 ) . ولا ينافيه رواية معاوية بن عمار ، قال : سألته عن ناسي القنوت حتى يركع ، أيقنت ؟ قال : " لا " ( 2 ) ، لاحتمال ان ينفي الوجوب ، أي لا يجب . وكذا ما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ، أنه قال له : في قنوت الوتر إذا نسي أيقنت بعد الركوع ؟ قال : " لا " ( 3 ) . قال الصدوق : وانما منع الصادق عليه السلام ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة ، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وانما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها ( 4 ) . وروى قضاءه في الطريق زرارة عن الباقر عليه السلام في ناسي القنوت وهو في الطريق ، قال : " يستقبل القبلة ثم ليقله ، إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها " ( 5 ) . و : يستحب الجهر فيه في الجهرية والاخفاتية ، للرواية الصحيحة عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام : " القنوت كله جهار " ( 6 ) . ولا ينافيه رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام : " ان شاء جهر ، وان شاء لم يجهر " وكان السؤال عن التشهد وذكر الركوع
هامش
( 1 ) رواية محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر عليه السلام في : التهذيب 2 : 160 خ 628 ، الاستبصار 1 : 344 ح 1295 . ورواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في : التهذيب 2 : 160 ح 629 ، الاستبصار 1 : 344 ح 1296 . ( 2 ) التهذيب 2 : 161 ح 633 ، الاستبصار 1 : 345 ح 1300 . ( 3 ) الفقيه 1 : 312 ح 1421 . ( 4 ) الفقيه 1 : 313 . ( 5 ) الكافي 3 : 340 ح 10 ، التهذيب 2 : 315 ح 1283 . ( 6 ) الفقيه 1 : 209 ح 944 ، السرائر : 480 .