تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الثاني : قدر على أكمل ركوع القاعد من غير زيادة ، فالأقرب المساواة للأول وان أتى به مرتين . لكن يجوز هنا الاقتصار في الركوع على الأقل وايثار السجود بالزائد ، والظاهر أنه لا يجب ذلك ، لبعد المنع من الركوع الكامل للقادر عليه . الثالث : قدر على أكمل الركوع وزيادة ، فيجب هنا إيثار السجود بالزائد قطعا ، لان الفرق بينهما واجب مع الامكان وقد أمكن ، وهو معني قولهم : يجب ان يكون السجود أخفض . الرابع : قدر على زيادة الخفض في السجود ولا ريب في وجوبه ، حتى لو أمكنه السجود على أحد الجبينين أو الصدغين أو الذقن أو عظم الرأس وجب ، والا وجب ادناء رأسه من الأرض بحسب الطاقة - ولو افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب - لما سبق في باب ما يسجد عليه من رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . الخامس : ركع أكمل الركوع ، فلما رفع تعذر ذلك للسجود ، اقتصر على المقدور ، لان الأخفضية انما تجب مع الامكان . ولو علم من نفسه انه إذا ركع أكمل الركوع عجز عن أخفضية السجود ، اقتصر على أقل الركوع . المسألة السادسة : يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف التلف من القيام ، أو زيادة المرض ، أو العدو ، أو المشقة الشديدة ، أو قصر السقف . ولو أمكن الانحناء قدم على القعود . ولو أمكن في البعض حالة أكمل ، وجبت بحسب المكنة . السابعة : الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام ، ولا تجزئ الواحدة مع القدرة ، لعدم الاستقرار ، وللتأسي بصاحب الشرع . ولا يجوز تباعدهما بما يخرجه عن حد القيام .
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 150 ، الهامش 5 .