تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وفي النهاية خص العامد بالرجوع ( 1 ) واختاره ابن إدريس ، ومنع من جواز الرجوع للناسي ( 2 ) . وابن أبي عقيل جوز الرجوع للإقامة أيضا ( 3 ) . وابن الجنيد : يرجع للإقامة ما لم يقرأ عامة السورة ، وان خاف ضيق الوقت كبر وتشهد الشهادتين مرة مرة ( 4 ) . وروى زكريا بن آدم عن الرضا عليه السلام ان ذكر ترك الإقامة في الركعة الثانية وهو في القراءة : سكت وقال : ( قد قامت الصلاة ) مرتين ، ثم مضى في قراءته ( 5 ) وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصلاة ، ولا من الأذكار . وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في ناسي الأذان والإقامة وذكر قبل ان يقرأ : " فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم ، وان كان قد قرأ فليتم صلاته " ( 6 ) . وروى حسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام : " إن ذكر انه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم يقيم ويصلي " ( 7 ) . قلت : أشار بالصلاة على النبي أولا وبالسلام في هذه الرواية إلى قطع الصلاة ، فيمكن ان يكون السلام على النبي قاطعا لها ، ويكون المراد بالصلاة هناك : السلام ، وان يراد الجمع بين الصلاة والسلام ، فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع ، لأنه قد روي أن التسليم على النبي آخر الصلاة
هامش
( 1 ) النهاية : 65 . ( 2 ) السرائر : 43 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 88 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 88 . ( 5 ) التهذيب 2 : 278 ح 1104 ، الاستبصار 1 : 304 ح 1128 . ( 6 ) الكافي 3 : 305 ح 14 ، التهذيب 2 : 278 ح 1102 ، الاستبصار 1 : 303 ح 1126 . ( 7 ) التهذيب 2 : 278 ح 1105 ، الاستبصار 1 : 304 ح 1129 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 233 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث