فان قلت : " كان " يدل على الدوام ، والامام لا يداوم على ترك
المستحب ، فدل على سقوط أصل الاستحباب .
قلت : يكفي في الدوام التكرار ، ولا محذور في اخلال الامام
بالمستحب أحيانا ، إذ المحذور انما هو الهجران للمستحب .
العاشرة : يستحب الأذان والإقامة في غير الصلاة في مواضع :
منها : في الفلوات الموحشة . روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام :
" إذا تغولت بكم الغول فأذنوا " ( 1 ) .
وفي الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله : " إذا تغولت بكم
الغيلان ، فأذنوا بأذان الصلاة " ( 2 ) ورواه العامة ( 3 ) .
وفسره الهروي : بان العرب تقول ان الغيلان في الفلوات تراءى للناس
تتغول تغولا ، أي : تلون تلونا ، فتضلهم عن الطريق وتهلكهم ( 4 ) . وروي في
الحديث : " لا غول " ( 5 ) وفيه ابطال لكلام العرب ، فيمكن ان يكون الاذان لدفع
الخيال الذي يحصل في الفلوات وان لم يكن له حقيقة .
ومنها : الاذان في اذن المولود اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، نص عليه
الصادق عليه السلام ( 6 ) .
ومنها : من ساء خلقه يؤذن في اذنه ، فعن الصادق عليه السلام : " من لم
يكن يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 195 ح 910 .
( 2 ) الجعفريات : 42 .
( 3 ) مسند أحمد 3 : 305 ، 382 ، الاستذكار 27 : 261 ح 41065 ، ميزان الاعتدال 3 :
276 ح 6404 .
( 4 ) راجع : تهذيب اللغة 8 : 193 .
( 5 ) مسند أحمد 3 : 312 ، صحيح مسلم 4 : 1744 ح 2222 .
( 6 ) الفقيه 1 : 195 ح 911 .
( 7 ) الفقيه 1 : 195 ح 912 .