تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
المصلي ظهرا فلا ، ونقله عن المفيد وابن البراج ( 1 ) . وقد روى حفص بن غياث عن الباقر والصادق عليهما السلام : " الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة " ( 2 ) والطريق ضعيف ، مع إمكان أن يراد به المسمى بالاذان الثاني ويكون ثالثا بالنسبة إلى الإقامة . واحتج الشيخ على الكراهية بما ذكرناه من جمع النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) وظاهر انه لا تصريح فيه بالكراهة ، والأقرب الجزم بانتفاء التحريم ، وأنه يكره في مواضع استحباب الجمع . اما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه ، فإنه يسقط أذان الاعلام ، ويبقى أذان الذكر والاعظام .
السابعة : الناسي للاذان والإقامة حتى دخل في الصلاة يتداركهما ما لم يركع ، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 4 ) وعلي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ، لكن أطلق العود إذا لم يفرغ من الصلاة ( 5 ) والمطلق يحمل على المقيد . ولا تنافيهما رواية زرارة وأبي الصباح عن الصادق عليه السلام بعدم إعادة الناسي ( 6 ) لان الثابت الاستحباب ، وهو لا ينافي جواز الترك . وأطلق في المبسوط استحباب الرجوع ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 67 . ( 2 ) الكافي 3 : 421 ح 5 ، التهذيب 3 : 19 ح 67 . ( 3 ) راجع الخلاف 1 : 284 المسألة 27 . ( 4 ) التهذيب 2 : 278 ح 1103 ، الاستبصار 1 : 304 ح 1127 . ( 5 ) التهذيب 2 : 279 ح 1110 ، الاستبصار 1 : 303 ح 1125 . ( 6 ) التهذيب 2 : 279 ح 1106 ، 1108 ، الاستبصار 1 : 302 ح 1121 ، 1123 . ( 7 ) المبسوط 1 : 95 .