أذان ، فقال : " نعم " ( 1 ) .
وروى زرارة عنه عليه السلام في ناسي الأذان والإقامة حتى يكبر ، قال :
" يمضى ولا يعيد " ( 2 ) .
إذا ظهر ذلك علم أن الجماعة يتأكد الاذان فيها على الانفراد ، والصبح
والمغرب آكد من باقي الفرائض ، والجهرية آكد من الاخفاتية ، والإقامة آكد من
الاذان .
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام : " أدنى ما يجزئ من الاذان : ان
تفتتح الليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزئك في سائر الصلوات
إقامة بغير أذان " ( 3 ) .
الثانية : يسقط الأذان والإقامة في غير الخمس والجمعة باجماع العلماء ،
بل يقول المؤذن : الصلاة ، ثلاثا ، بنصب الصلاة ورفعها .
وقال ابن بابويه : اذان العيدين طلوع الشمس ( 4 ) .
ويسقطان عند ضيق الوقت ، بحيث يلزم من فعلهما خروج وقت الصلاة
أو بعضها ، لان الندب لا يعارض الفرض .
وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى ، لما رواه أبو بصير عن الصادق
عليه السلام في الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم ، أيؤذن ويقيم ؟ قال :
" ان كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وان كان قد تفرق
الصف أذن وأقام " ( 5 ) .
وعن علي عليه السلام أنه قال لرجلين دخلا المسجد وقد صلى الناس :
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 51 ح 171 .
( 2 ) التهذيب 2 : 279 ح 1106 ، الاستبصار 1 : 302 ح 1121 .
( 3 ) الفقيه 1 : 186 ح 885 .
( 4 ) الفقيه 1 : 324 .
( 5 ) التهذيب 2 : 281 ح 1120 .