تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
أذان ، فقال : " نعم " ( 1 ) . وروى زرارة عنه عليه السلام في ناسي الأذان والإقامة حتى يكبر ، قال : " يمضى ولا يعيد " ( 2 ) . إذا ظهر ذلك علم أن الجماعة يتأكد الاذان فيها على الانفراد ، والصبح والمغرب آكد من باقي الفرائض ، والجهرية آكد من الاخفاتية ، والإقامة آكد من الاذان . وروى زرارة عن الباقر عليه السلام : " أدنى ما يجزئ من الاذان : ان تفتتح الليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزئك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان " ( 3 ) .
الثانية : يسقط الأذان والإقامة في غير الخمس والجمعة باجماع العلماء ، بل يقول المؤذن : الصلاة ، ثلاثا ، بنصب الصلاة ورفعها . وقال ابن بابويه : اذان العيدين طلوع الشمس ( 4 ) . ويسقطان عند ضيق الوقت ، بحيث يلزم من فعلهما خروج وقت الصلاة أو بعضها ، لان الندب لا يعارض الفرض . وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى ، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم ، أيؤذن ويقيم ؟ قال : " ان كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وان كان قد تفرق الصف أذن وأقام " ( 5 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال لرجلين دخلا المسجد وقد صلى الناس :
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 51 ح 171 . ( 2 ) التهذيب 2 : 279 ح 1106 ، الاستبصار 1 : 302 ح 1121 . ( 3 ) الفقيه 1 : 186 ح 885 . ( 4 ) الفقيه 1 : 324 . ( 5 ) التهذيب 2 : 281 ح 1120 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 226 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث