تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الفصل الثالث : فيما يؤذن له ، واحكام الاذان . وفيه مسائل . الأولى : لا يجب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ، ولا في مساجد الجماعة ، للأصل ، ولعدم علم ذلك من الشرع مع عموم البلوي به ، ولقول الباقر عليه السلام : " انما الاذان سنة " ( 1 ) . واختلف الأصحاب في وجوبه في مواضع : أحدهما : للصبح والمغرب ، فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما ، وأوجب الإقامة في جميع الخمس ( 2 ) لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام : " لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان وإقامة ، ورخص في سائر الصلوات بإقامة ، والاذان أفضل " ( 3 ) . الثاني : أوجبهما المرتضى - في الجمل - على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ، وأوجبهما عليهم في سفر وحضر في الصبح والمغرب وصلاة الجمعة ، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة ( 4 ) . وقال ابن الجنيد : يجبان على الرجال جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا ، في الصبح والمغرب والجمعة ، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 285 ح 1139 ، الاستبصار 1 : 304 ح 1130 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 87 . ( 3 ) التهذيب 2 : 51 ح 167 ، الاستبصار 1 : 299 ح 1106 . ( 4 ) جمل العلم والعمل 3 : 29 ، وليست فيه الفقرة الأخيرة : و ( أوجب الإقامة ) الخ ، وانما هي في النسخة التي اعتمدها القاضي ابن البراج في شرح جمل العلم والعمل : 78 ، وقد حكاها العلامة في مختلف الشيعة : 87 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 87 .